كتبت د/مايسه عبد الحى شعيب
إذا خان الرجل المرأة فعقوبته الرجم حتى الموت.
إذا تزوج مرة ثانية ولم يعدل بينهما حشر يوم القيامة شقه مائل
(كالمجلوط)
إذا كتب لها مهرا ولم يعطها إياه فهو سارق.
إذا طلقها ﻻ يحق له أن يأخذ شيئا مما أعطاه لها.
إذا أكل حقها في الميراث فقد تعدى حدود الله ومن يتعدى حدود الله فهو ظالم نفسه.
إذا ضربها وأهانها فهو لئيم وإذا أكرمها فهو كريم.
إذا هجرها أكثر من أربعة أشهر لها الحق بالتفريق.
ﻻ يحق له أن يعاملها كأمه وإن قال لها أنت علي كظهر أمي سيصوم 60 يوما أو يعتق رقبة أو يطعم 60 مسكينا.
ذا كرهها فليصبر فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
وإذا طلقها فعليه أن ﻻ ينسى فضلها.
وإذا افترقا ﻻ يحرمها أوﻻدها وعليه نفقتها ونفقة أوﻻدها وسكنهم حتى تتزوج.
مالها حرة فيه إن تصدقت عليه فلها أجران وإن منعته فﻻ يحق له السطو عليه.
أي إعتداء عليها يعاقب عليه بمثل ما اعتدى عليها.
وهو مسؤول عنها في طعامها ومشربها ومسكنها وملبسها ضمن قدراته المالية من غير إسراف وﻻ تبذير.
قوامته عليها تكليف وطاعتها له جهاد في سبيل الله.
إن أمرها بالمعروف أطاعته وإن أمرها بغيره فﻻ طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ثم بعد ذلك إن أرادت فراقا فلها أن ترد عليه مهره وتخلعه.
وﻷجلها خاض النبي حربا ضد بني قينقاع.
وللدفاع عنها كان الموت شهادة في سبيل الله.
وﻷجلها حرك المعتصم جيشه الى عمورية.
ولسمعتها وضع الله حد القذف ثمانين جلدة.
علمها واجب وعملها جائز ضمن الحدود والضوابط الشرعية..