الدقهلية – جمال البرنس
اكدت الدكتورة” منال فريد غزال” أمين عام مساعد لنقابة صيادلة الدقهلية ومفتشة صيدليات بمديرية الشئون الصحية
ان اهم مواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة:. هي :.
* مادة 1 – لا يجوز أحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة .
ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة في حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا .
مادة 10 – (11) تعتبر مؤسسات الصيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدواية ومحال الأتجار في النباتات الطبية وتحصلاتها الطبيعية .
2 – أحكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية
مادة 111 – لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة .
وإذا آلت الرخصة إلة عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت إليه مقترنا باسم الوليأو الوصي أو القيم ويكون مسئولا عن كل ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون .
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسة الاشتراطات الصحية التي يصد ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذا الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية علي صاحب الشأن في التحصيص فيها .
وقالت ” د. غزال” انه لابد ان يكون الترخيص شخصيا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب علي من يحل محل أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب المقررة في هذا القانون.