بعد رفض ازدواجية المعايير غير مقبولة والتى تظهر من خلال استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمات الإنسانية، وغفلتها المتعمدة مما يحدث للشعب الفلسطينى بغزة الأمر الذى من شأنه أن يقوض مصداقية الاتحاد في مختلف الجوانب الاجتماعية والديموقراطية والدولية.
تقدمت 3 منظمات فلسطينية بشكوى ضد إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية، متهمة إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية.
وفى سياق متصل أعلن محام فرنسي إيمانويل داود اليوم أنه وجه رسالة باسم 3 منظمات غير حكومية فلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المستمر على غزة، الذي أودى حتى الآن بحياة ما يزيد على 10,500 شهيد.
وأكد أن رسالته التي وُجهت أمس إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية عرضت الوقائع التي تقدمت بها مؤسسة الحق، ومركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهي نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وطلب المحامي بإصدار مذكرات توقيف بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ، مشيراً إلى أن المنظمات ترغب في أن يفهم المسؤولون الإسرائيليون الذين يشنون حرباً مع إفلات تام من العقاب، حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أن عليهم أن يتحملوا شخصياً مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي.
وأضاف داود: «بما أن المجتمع الدولي غير قادر على فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل، فيجب على العدالة الجنائية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها، فهي تمتلك الوسائل اللازمة للقيام بذلك».
ومن جانبها شددت المنظمات الثلاث في بيان لها على أن العمليات التي نفذتها قوات الاحتلال كانت مدمرة جداً وقاتلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين اضطروا إلى النزوح وتم تجويعهم عمداً.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان إن تفويضه سيطبق على الجرائم المفترضة التي ارتكبت خلال الحرب الحالية، لكن فرقه لم تتمكن من دخول غزة ولا إسرائيل غير العضو في المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت منظمة حقوق الأطفال بأوروبا (يوروتشايلد) قد طالبت الاتحاد الأوروبي بالوقوف ضد جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، خصوصاً ضد الأطفال، مؤكدة على لسان مدير الاتصالات بالمنظمة دافيد رامبالدي أن على الاتحاد الأوروبي أن يدعم المدنيين بشكل متساوٍ بغض النظر عن دينهم أو جنسيتهم أو مكان إقامتهم.أن القيام بخلاف ذلك من شأنه أن يظهر ازدواجية معايير غير مقبولة وبما يقوض مصداقيته في مختلف الجوانب الاجتماعية والديموقراطية والدولية.
جدير بالذكر أنه ليس للمحكمة ولاية قانونية بأثر رجعي- ولا يمكنها التعامل إلا مع الجرائم التي ارتكبت بعد 1 يوليو/تموز 2002 عندما دخل قانون روما الأساسي حيز التنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك، للمحكمة اختصاص تلقائي فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صدقت على المعاهدة؛ أو من قبل مواطن من هذه الدولة أو عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية إليها.