د/ مايسه عبد الحى شعيب
ورد الى الاستاذ جمال علام المدير المالى والادارى بمديريه التربيه والتعليم بكفر الشيخ. هذا السؤال
هذا نظام عمل وليس اجازة بنصف اجر وهو جوازي بمعني يجوز ان توافق عليه جهة العمل
ويجوز ان ترفضه وكان العمل به طبقا للقانون السابق 47 لسنة 78
ويحكم هذا الموضوع ما ورد بقانون الخدمة المدنية ولائحنه التنفيذية
أولا :
نص المادة (54) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التي تضعها الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناء علي طلبه و ذلك مقابل نسبة من الاجر ويستحق الموظف في هذه الحالة الاجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله
وتحدد اللائحة لتنفيذية قواعد احتساب الاجر المشار اليه
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه تؤدي الاشتراكات المستحقة وفقا لاحكام هذ القانون من الاجر المخفض علي اساس الاجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه ا
ثانيا :
نص المادة (147) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 نظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل ثلاثة أيام عمل أيا ما كان عدد ايام العمل بالوحدة وفي هذه الحالة يحصل الموظف علي (65%) من أجره الوظيفي والمكمل والاجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة