اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الاشتراطات التخطيطية والنائية لقرى المحافظة والتى جاءت كمايلى
قرار محافظ الجيزة بالاشتراطات العامة ان يكون الحد الادنى لعروض الشوارع داخل الكتلة العمرانية للقرية بمقدار 4 متر للطرق الداخلية (بما فيها ممرات المشاة ) و6متر للطرق الرئيسية و8 متر لطريق داير الناحية و6 امتار لمناطق الامتداد العمرانى وفى حالة البناء او اعادة البناء اذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق حتى يستكمل عرض الشارع .
كما حدد قرار المحافظ تحديد الحد الاقصى للارتفاعات حيث تم تحديد الارتفاع بمرتين عرض الشارع وبحد اقصى 21 متر وبما لا يزيد عن قيود الارتفاع المقررة الواردة من وزارة الدفاع وفى حالة الطرق الداخلية بعرض 4 متر فيسمح باضافة متر واحد ليصبح ارتفاع المبنى 9 متر كحد اقصى .
كما اشار قرار محافظ الجيزة انه فيما يخص الارتدادات فانه يسمح بالبناء الصامت طبقا لظروف وحالة قطعة الارض وعلاقتها بالطريق امامها مع عدم السماح باقامة سلالم او اى انشاءات اخرى ( للحيوانات وخلافة ) فى عرض الشارع .
وفيما يخص البروزات فيجوز عمل بروز فى واجهات المبانى المطلة على حد اى طريق عام او خاص طبقا للشروط الاتية :
عمل كورنيش او بروز نافذة فى الدور الأرضى بشرط ان يقام على ارتفاع لا يقل عن 2,5 متر من منسوب سطح الرصيف ولا يزيد بروزه على صامت الواجهة عن 10 سم فى الشوارع التى يتراوح عرضها بين 8 و10 متر وعلى 20 سم فى الشوارع التى يزيد عرضها على ذلك .
لايجوز ان يتعدى اقصى بروز للبلكونات المكشوفة 10 % من عرض الشارع والابراج 5% من عرض الشارع على الايتجاوز البروز فى الحالتين 1,25 متر كما يجب ان يترك 1,5 من حدود المبانى المجاورة بدون اى بروز للبلكونات المكشوفة واذا كانت الزاوية الخارجية بين وجهتى مبنيين متجاورين تقل عن 180درجة فيلزم ان يترك 1,5 من منتصف الزاوية من الواجهتين ويستثنى من هذا الشرط المبانى او الادوار غير السكنية .
وأكد المحافظ انه لا يتم توصيل شبكات (مياه- صرف صحى ) الا لقطع الاراضى المطلة على ممرات او شوارع لايقل عرضها عن 4 متر مؤكدا انه فى حالة رغبة المالك فى تقسيم الارض الى اكثر من قطعة واحده او اقامة اكثر من مبنى واحد على قطعة الارض يلزم اعداد مشروع للتقسيم بحيث الايزيد طول البلوك التخطيطى للتقسيم عن 100م ولاتزيد النسبة المستقطعة فى التقسيم عن 33,33 % من مساحة التقسيم للشوارع والميادين والخدمات العامة ويتم التنازل عنها فى التقسيم للمنفعة العامة بواقع 20% للطرق (كحد ادنى ) والباقى للخدمات اضافه الى انه لاتقل مساحة قطعة الارض عن70م2 وذلك للاراضى الواقعة بمناطق الامتداد العمرانى للقرية ولايسمح باى تجزئة لقطعة الارض ولكن يسمح بضم اكثر من قطعة ارض لإقامة مبنى واحد.
مشيراً انه بالنسبة للاراضى المضافة للحيز العمرانى يجب الا يقل عرض واجهة قطعة الارض المصرح بالبناء عليه عن 7 متر ولايزيد عمقها عن ضعف الواجهة وان يحد كل قطعة ارض طريق او شارع من جانب واحد على الاقل وان لا يقل الحد الادنى لعروض شبكة الطرق والشوارع الداخلية عن 6 امتار والا يقل طريق داير الناحية عن 8 متر مع مراعاة التدرج فى الشبكة طبقا لمتطلبات التقسيم بالاضافه ان الايزيد طول الطرق ذات النهايات المغلقة عن 50 متر ويلزم عمل دوران .
واشار قرار المحافظ بانه يجب مراعاة تطبيق الاشتراطات العامة التالية وذلك بالنسبة للاراضى الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية ويقصد بالاراضى او المبانى الخاضعة لهذه الاشتراطات اى قطعة فضاء او مبنى متهدم او مراد احلالة وتجديدة او التعلية على مبانى قائمة وتسرى الاستخدامات موضوع هذه الاشتراطات على الاراضى المراد استخدامها او اعادة استخدامها فى اغراض الاسكان او الخدمات او الاستخدام المختلط مع الانشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان على الاتكون مقلقه للراحة اومضرة للبيئة .