متابعة محمد جمال عبد القادر
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا برقم 76 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون 231 لسنة 1996 الخاصة ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية.
وجاء في تعديلات القانون الذي نُشر اليوم في الجريدة الرسمية:
المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية بالنص الآتي:
مادة 1 – فقرة أولى:
يفرض رسم مقدراه مائتا جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا ومائة جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصري للعمل في الخارج طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده، وإن تغيرت جهة العمل.
المادة الثانية: ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالى لتاريخ نشره.