• Latest
  • Trending
  • All
كيفية الاستفادة وترشيد قرض صندوق النقد الدولي

تحفظنا علي مشروع مجلس النواب عن الجمعيات الأهلية

25 نوفمبر، 2016
إبحار مع الشاعر محمد الشحات محمد وقصيدته «ما لم يقله المعري»

إبحار مع الشاعر محمد الشحات محمد وقصيدته «ما لم يقله المعري»

27 فبراير، 2026
للنهوض بالتعليم يجب   التخلص من الجرائيم التى تهدده

للنهوض بالتعليم يجب  التخلص من الجرائيم التى تهدده

27 فبراير، 2026
أجمل ما قيل  فى وصف شهر رمضان

أجمل ما قيل فى وصف شهر رمضان

27 فبراير، 2026
” سلسل و صفد الله الشياطين  فأبى البعض إلا أن يطلقوا شياطينهم “

” سلسل و صفد الله الشياطين فأبى البعض إلا أن يطلقوا شياطينهم “

26 فبراير، 2026
معاناة أصحاب المعاشات بعد توقف الخدمة بالهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

معاناة أصحاب المعاشات بعد توقف الخدمة بالهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

26 فبراير، 2026
الرئيس السيسى يكرم  الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع السابق

الرئيس السيسى يكرم الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع السابق

21 فبراير، 2026
قبل أن يتحول الشارع المصرى لساحة للبلطجة والمخدرات

قبل أن يتحول الشارع المصرى لساحة للبلطجة والمخدرات

20 فبراير، 2026
السويد تعيد الاعتبار  للكتب المطبوعة بمراحل التعليم بديلا عن التعليم الرقمى

السويد تعيد الاعتبار للكتب المطبوعة بمراحل التعليم بديلا عن التعليم الرقمى

20 فبراير، 2026
المناصب تكليف وليست تشريف

المناصب تكليف وليست تشريف

14 فبراير، 2026
المناصب تكليف وليست تشريف

المناصب تكليف وليست تشريف

14 فبراير، 2026
صدق أو لا تصدق  ” ملهى ليلي بقصر النيل يعلن عن ليلة بجزيرة إيبستين  بنيل مصر  “

صدق أو لا تصدق ” ملهى ليلي بقصر النيل يعلن عن ليلة بجزيرة إيبستين بنيل مصر “

14 فبراير، 2026
احترام الهوية الدينية  فى مقابل سياسات التغريب

احترام الهوية الدينية فى مقابل سياسات التغريب

14 فبراير، 2026
الأحد, مارس 1, 2026
  • أنضم إلينا
  • أتصل بنا
  • من نحن
  • للإعلان
الشاهد المصرى
Advertisement
  • الرئيسية
  • اخبار
    • عاجل
    • عالمية
    • محلية
    • عربية
    • محافظات
    • المصريين بالخارج
    • أخبار البرلمان المصري
  • اقتصاد
  • حوادث
  • رياضة
  • سياسة
  • فن
    • كاريكاتير
    • شعر
    • ثقافة
    • فن وتلفزيون
  • تقارير
  • مقالات
  • مع الناس
No Result
View All Result
الشاهد المصرى
No Result
View All Result

تحفظنا علي مشروع مجلس النواب عن الجمعيات الأهلية

by عمر ابو عيطة
25 نوفمبر، 2016
in مقالات
A A
0
كيفية الاستفادة وترشيد قرض صندوق النقد الدولي
0
SHARES
0
VIEWS
شارك بفيسبوكشارك بتويتر
ADVERTISEMENT

عادل عامر

جعل مشروع القانون الجديد، إنشاء الجمعيات الأهلية بموجب إخطار، كما نص الدستور، على أن يكون الإخطار مستوفيًا الشروط والبيانات القانونية المطلوبة. ألزم مشروع القانون الجديد الجمعيات بالإعلان عن مصادر التمويل، وأسماء أعضاء الجمعية وميزانيتها السنوية وأنشطتها، مع نشر ذلك عبر الموقع الرسمي لها وعلى الموقع الرسمي للوزارة المختصة، وداخل مقراتها أو أية وسيلة من وسائل النشر والعلانية. تعتمد فلسفة القانون الأساسية على دعم العمل الأهلي، لتحقيق المصلحة العليا للمجتمع، عبر تيسير الإجراءات وضبط الرقابة التابعة لوزارة التضامن، ويفرق القانون بوضوح بين العمل الحزبي والعمل الأهلي، كما نص المشروع في مواده على أن إسناد القرار بحل الجمعية يكون للقضاء، وليس من خلال وزارة التضامن.
أن «ما جرى في البرلمان يثير الشبهات والشكوك، لأن وزارة التضامن وضعت مشروع قانون شاركت في مناقشته المنظمات الأهلية وجرت تعديلات كبيرة على مواد مسودته الأولى، وإن كانت هناك مواد تحفظنا عنها، لكن كان هناك نقاش».«عندما يأتي مشروع قانون آخر ويتم تمريره على عجل، فهذا يثير الشبهة حول الهدف من ورائه. ما جرى يهدف إلى إحكام السيطرة على الجمعيات الأهلية. القانون الجديد أسوأ من المشروع الحكومي في نسخته الأولى وقبل تعديله».
وهذه هي تحفظاتنا علي القانون
1 – “تخصيص جزء من التمويل الأجنبي لصالح جهة حكومية ليس له أي سند قانوني،
2- تشكيل الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية أكثر توسعا من اللجنة التنسيقية بمشروع الحكومة، وهو تشكيل حكومي متشدد ذو قبضة أمنية شديدة، ويُعد رسالة سلبية تجاه المجتمع المدني ومؤسساته، حيث يرتكز الأمر في يد أجهزة أمنية وليس وزارة التضامن”.
3- الفقرة الثانية من المادة 24 بالقانون التي نصت على “تلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوما، وإذا لم يرد الجهاز خلال الستين يوما المشار إليها اعتبر ذلك عدم موافقة”، أن مشروع الحكومة نص على أنه في حالة مرور 60 يوم دون رد من اللجنة التنسيقية يُعتبر موافقة وليس رفض. 4- أن مشروع البرلمان يجعل المنظمات والجمعيات تلتزم بخطة التنمية الاجتماعية أن ذلك يهدد برفض كل التمويلات للمشروعات الحقوقية أو غير المدرجة بخطة الدولة، ويعتبر هذا قيد على المجتمع المدني ويحوله إلى مؤسسات حكومية تلتزم بخطة الحكومة بدلا من المبادرات الفردية والمجتمعية لحل مشكلات خارج تخطيط الدولة،
5- إن الفقرة الثانية من المادة 23 التي تنظم جمع التبرعات وتشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل.
6- أن القانون اعتبر أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة بمثابة موظفين عموميين بإخضاعهم لقانون الكسب غير المشروع، “هذا القانون خاص بالعاملين في المال العام، وبالتالي أي زيادة طارئة في ثروة أعضاء مجلس الإدارة تجعله كسب غير مشروع رغم أن أغلبهم رجال أعمال
7- أن الأخطر في مشروع البرلمان هو وضع عقوبات سالبة للحريات من عام إلى 5 سنوات سجن، ومنها الحبس مدة لا تزيد عن عام لكل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المُخطر
لذلك :- تغيرت العقوبات التي يقرها مشروع القانون على المخالفات لتصبح الحبس بدلًا عن الغرامة التي نص عليها قانون الحكومة. وعلى الرغم من تصريح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بأن القانون لا يحتوي على عقوبات سالبة للحريات، إلا أن نص المشروع يخالف هذه التصريحات. طبقًا لنص المادة 87 من المشروع الجديد، تتراوح عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات، باﻹضافة إلى غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. وتتمثل الجرائم التي يعاقب عليها المشروع الجديد بالسجن 5 سنوات في معاونة أو مشاركة منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح، أو إجراء أو المشاركة في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل اﻷهلي دون الحصول على موافقة مسبقة. كما يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة تتراوح بين 20 ألف و 500 ألف جنيه من ارتكب «جرائم» أخرى كنقل مقر الجمعية إلى مقر جديد بخلاف المكان المُخطر به، طبقًا لنص المادة 88 من المشروع.
أن تجريم إجراء استطلاعات رأي أو نشرها، يشير إلى أن صانعي القانون لا يعرفون أبجديات العمل التنموي الذي يعتمد بشكل أساسي على استطلاع رأي المواطنين وإجراء الدراسات واﻷبحاث الملائمة لتحديد احتياجاتهم وجودة الخدمات التي يتم تقديمها لهم. واستحدث مشروع القانون الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات اﻷجنبية غير الحكومية، ويختص بالموافقة على عمل المنظمات اﻷجنبية والتصريح بالحصول على أموال أو تمويلات من الخارج، والتأكد من إنفاق أموال الجمعيات للأغراض المخصصة لها وتلقي إخطارات التمويل المحلي. ويصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل الجهاز برئاسة رئيس متفرغ وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية، والدفاع، والعدل، والداخلية، والتعاون الدولي، وممثل للوزارات المختصة، وآخر للمخابرات العامة، وآخر للبنك المركزي، وممثل لوحدة غسيل اﻷموال، وممثل لهيئة الرقابة اﻹدارية.
وأوضحت المادة 66 أنه لا يجوز للجمعيات أو الكيانات الخاضعة ﻷحكام هذا القانون الاستعانة باﻷجانب سواء في صورة خبراء أو عاملين مؤقتين أو دائمين أو متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز. وفي حالة التبرعات أو التمويلات الخارجية، تشترط المادة 24 من القانون موافقة الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات اﻷجنبية غير الحكومية على التمويلات. ويمتلك الجهاز مهلة 60 يوم عمل للرد على طلب التمويل. كان مشروع الحكومة قد اشترط نفس الموافقة على التمويلات اﻷجنبية. وبينما اعتبر مشروع الحكومة عدم الرد خلال 60 يومًا بمثابة موافقة على الطلب، إلا أن المشروع الجديد اعتبر عدم رد الجهاز خلال الفترة بمثابة عدم موافقة.
لقد كان قانون رقم 84 لسنة 2002 الذي ينظّم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، ويُعتبَر على نطاق واسع بأنه من القوانين الأكثر فرضاً للقيود في العالم العربي، شوكة في خاصرة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية بينما يشكّل في الوقت نفسه نموذجاً للحكومات العربية الأخرى التي تحاول بسط سيطرتها على المجتمع المدني. ينص القانون الحالي على وجوب حصول الجمعيات على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي شرط ألا يقل عدد أعضاء الجمعية عن عشرة أشخاص، كما يفرض عقوبة بالسجن ستة أشهر على كل من لا يتقيّد بأحكام القانون، وفي ذلك انتهاك للمعايير الدولية لحرية التجمّع. تستهلك آلية التسجيل وقتاً طويلاً وتخضع للاستنسابية الكاملة لوزارة التضامن الاجتماعي التي يمكنها رفض إعطاء تصريح للجمعيات بالاستناد إلى أسباب مبهمة مثل الاعتبار بأن أهداف الجمعية تشكّل “تهديداً للوحدة الوطنية” أو مخالفة “للنظام العام أو الآداب”، أو تتضمّن “أي نشاط سياسي”.
ولا يُسمَح للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تحصل على تصاريح ب”الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى” أي منظومة خارج مصر إلا في حال قامت بإخطار وزارة التضامن الاجتماعي قبل ستين يوماً ولم تتلقَّ أي اعتراضات؛ كما أنه لا يجوز لأية جمعية “أن تحصل على أموال من الخارج… إلا بإذن من وزير التضامن الاجتماعي”. وينبغي على الجمعية الأهلية أن تخطر وزارة التضامن الاجتماعي بأي اجتماعات للجمعية العمومية قبل الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويحق للوزارة أن تنتدب عنها من يحضر الاجتماع. ويملك وزير التضامن الاجتماعي أيضاً صلاحية حل أي جمعية أو مؤسسة أهلية في أي وقت، حتى ولو كانت المخالفة المرتكبة للقانون بسيطة. وعلى الرغم من أنه يحق للجمعية استئناف الحكم، إلا أن القضايا الإدارية تستغرق سنوات عدّة في نظام المحاكم المصري المثقل بالقضايا غير المنجز.

ShareTweet
ADVERTISEMENT
Previous Post

احذر.. 6 أسباب تضع اسمك ضمن قوائم الممنوعين من السفر

Next Post

مشكلة فى قرية النغاميش تتسبب فى تأخير موتمر دار السلام

Related Posts

إبحار مع الشاعر محمد الشحات محمد وقصيدته «ما لم يقله المعري»
أدب

إبحار مع الشاعر محمد الشحات محمد وقصيدته «ما لم يقله المعري»

27 فبراير، 2026
أجمل ما قيل  فى وصف شهر رمضان
اسلاميات

أجمل ما قيل فى وصف شهر رمضان

27 فبراير، 2026
” سلسل و صفد الله الشياطين  فأبى البعض إلا أن يطلقوا شياطينهم “
اسلاميات

” سلسل و صفد الله الشياطين فأبى البعض إلا أن يطلقوا شياطينهم “

26 فبراير، 2026
المناصب تكليف وليست تشريف
مقالات

المناصب تكليف وليست تشريف

14 فبراير، 2026
احترام الهوية الدينية  فى مقابل سياسات التغريب
اسلاميات

احترام الهوية الدينية فى مقابل سياسات التغريب

14 فبراير، 2026
” د عليوة ” جلال ووقار  غلفه التواضع
مقالات

” د عليوة ” جلال ووقار غلفه التواضع

7 فبراير، 2026
  • أنضم إلينا
  • أتصل بنا
  • من نحن
  • للإعلان
تصميم و أستضافة يو اكس UX
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • اخبار
    • عاجل
    • عالمية
    • محلية
    • عربية
    • محافظات
    • المصريين بالخارج
    • أخبار البرلمان المصري
  • اقتصاد
  • حوادث
  • رياضة
  • سياسة
  • فن
    • كاريكاتير
    • شعر
    • ثقافة
    • فن وتلفزيون
  • تقارير
  • مقالات
  • مع الناس

جميع الحقوق محفوظة لـ الشاهد المرى 2021