بقلم / هشام صلاح
صدق رسولنا الكريم حين قال :
)سياتى على أمتى سنوات خداعات يكذب فيها الصادق و يصدق فيها الكاذب ويؤتمن الخائن و يخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضه) قيل (وما الرويبضه؟) قال: (الرجل التافه السفيه يتكلم فى أمر العامة(
* نعم نعيش هذه الايام مظاهر كثيرة للسنوات الخدعات التى تحث عنها الصادق الامين
ومن بينها موضوعان تحدث فيهما البعض هذه الايام من منطلق –
( دعوة حق أريد بها باطل )
إنهما موضوعان قديمان حديثان فلقد تناولهما المستشرقون خلال أعوام مضت فى محاولة منهم للتشكيك فى الاسلام
أولهما : حق المرأة فى الميراث ولماذا لها نصف الذكر
ثانيهما : حق المرأة المسلمة فى الزواج بغير المسلم
وللحديث فى القضية الاولى نقول: ( قضية المواريت)
إن ما يردده البعض أن الإسلام قد هضم المرأة حقها حين فرض لها نصف ما فرض للذكر- ينمُّ عن جهل تام بأحكام وقواعد الميراث في الإسلام عامة وميراث المرأة على وجه الخصوص من طرف هؤلاء المتعالين على الدين الإسلامي وعلى منطق العلم والواقع.
لقد جاء الإسلام بنوره وعدله ليرفع عن المرأة ما لحق بها من البغي والإجحاف ، وليقرر أنها إنسان كالرجل، لها من الحقوق ما لا يجوز المساس به أو نقصانه، كما عليها من الواجبات ما لا ينبغي التفريط أو التهاون به ، فالشائع لدى العديد من المتناولين لهذا الموضوع هو أن مسألة المواريث محكومة بالقاعدة التالية: للذكر ضعف نصيب الأنثى واعتبارها القاعدة الأصل.وفقط.
الصواب – إنها لا تعدو أن تكون مجرد صورة لوضعية قانونية معينة لا تسري على كافة حالات المواريث؛
فهناك:حالات ( ترث فيها المرأة مثل الرجل) ، وأخرى (ترث فيها المرأة أكثر من الرجل) ، وثالثة ( ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل)
، حالات أربع فقط ترث فيها المرأة نصف حصة الذكر. فالاحصاء الصحيح يدلنا على
أنه يوجد أكثر من ثلاثين حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل، وأكثر منه،
* أما القضية الثانية ( زواج المسلمة بغير المسلم )
إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والزواج ولاية وقوامة، فيمكن أن يكون المسلم ولياً وقواماً على زوجته الكتابية، في حين لا يمكن أن يكون غير المسلم ولياً أو قواماً على المسلمة، فالله تعالى يقول: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء: من الآية141]، والزوجة عليها طاعة زوجها، فلو تزوجت المسلمة غير المسلم لتعارضت طاعتها له مع طاعتها لله تعالى ولرسوله- صلى الله عليه وسلم-
إذا فالدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة، فإن زواجا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج، حيث لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولايعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها.. فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما
ومن هنا فلنتمسك بما جاء فى كتاب الله وسنة رسوله الكريم ولنغهم جيدا الاهداف الخفية والمقاصد الخبيثة من وراء إثارة مثل تلك القضايا ، حفظ الله وطننا وشعبنا من الشرور والمحن