د/مايسه عبدالحى شعيب
مادة (53) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016
1- يمنح الزوج أو الزوجة اذا سافر احدهما الي الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر علي الاقل اجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج و في جميع الاحوال يتعين علي الوحدة الاستجابه لطلب الزوج أو الزوجه
2- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف اجازة بدون اجر للاسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقا لحاجة العمل
ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف الا بعد العوده من الاجازة واستكمال المدة البينية لشغل الوظيفة الاعلي مباشرة ولا تدخل مدد الاجازات المنصوص عليها في هذين البندين السابقين ضمن المدد اللازمة للترقية اللازمة
3- مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 تستحق الموظفة اجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين علي الاكثر في المرة الواحدة وبحد أقصي ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي الموظفة