فتاوي بريد الاسلام
مع فضيلة العالم أ – د محمد قاسم المنسى
” المشاركة الأولى – معا و دكتور المنسى
– بين الجواب المختصر والجواب المفصل ”
السؤال :
احصل على راتب شهري من عملي، وأنفقه كله على بيتي وأولادي؛ نظرًا لحاجة البيت، وعدم قدرة زوجي على تلبية نفقات البيت، ولي مالٌ ورثته من أبي وأخرج عنه الزكاة.
– وسؤالي:
هل يجوز لي أن أحسب هذه النفقات من زكاة مالي؟
الجواب المختصر:
” إذا عجز الزوج عن تدبير نفقات الأسرة، وقامت الزوجة بإنفاق مرتبها في تدبير هذه النفقات، فهي مثابة ومأجورة على ما تقوم به، ولكن لا يجوز لها أن تحسب هذه النفقات من الزكاة الواجبة عليها؛ لأن الزكاة حق للفقراء والمساكين، ولأنها إذا حسبت نفقتها على أسرتها من الزكاة، تكون كمن يدفع الزكاة إلى نفسه من ماله. ولكن يجوز لها أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير والمريض على أن تسلمه المال في يده ليتولى هو بعد ذلك بالتشاور معها لبيان كيفية التصرف بما يحقق مصلحة الأسرة
– الجواب المفصل:
” إن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها وضعت نظامًا للإنفاق على الأسرة بموجبه يتولى الزوج الإنفاق على زوجته وأولاده مما أعطاه الله من مال بعيدًا عن التقصير أو التبذير، فإذا مرض الزوج وعجز عن الإنفاق أو عجز عن تلبية كافة احتياجات الأسرة، وكانت الزوجة تعمل وتكسب من عملها دخلا شهريًّا، فإن حسن العشرة بين الزوجين يفرض عليها أن تسهم بمرتبها كله أو بجزء منه في تدبير نفقات الأسرة؛ رعاية لمصلحة الأسرة من ناحية، وتطبيقًا لمبدأ التعاون على البر والتقوى من ناحية أخرى. ومع أن الإنفاق في هذه الحالة ليس واجبًا على الزوجة، لكن حاجة الأسرة عند عجز الزوج تفرض عليها مسلكًا قد يصل إلى حد الوجوب الذي تمليه أخلاقيات المروءة والشهامة، فكما يجب على الزوج شرعًا أن ينفق على زوجته، فإنه عند عجزه أو مرضه أو تعرضه لأيّة أمور تؤثر على قيامه بالإنفاق، وكانت الزوجة قادرة على الإنفاق، فإنه يجب عليها عرفًا أن تحلّ محلّ زوجها في الإنفاق على الأسرة، وهذا هو الوجوب الأخلاقي الذي يعتبر أصلًا للوجوب التشريعي أو القانوني. وبالجمع بين الواجب التشريعي والواجب الأخلاقي تكون الشريعة قد وفّرت للأسرة كل عوامل الاستقرار والاطمئنان، ومهدت الطريق لبناء الفرد الصالح القادر على البذل والعطاء والسعي والبناء، وحققت المقصد التشريعي من الأحكام، وهو أن يكون الحكم الشرعي فرعًا أو لبنة في صرح البناء الأخلاقي الذي بُعِث به النبي ( من أجل إتمامه؛ طبقًا لما ورد في الحديث: “إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق”. سؤال: هل هناك حل آخر للمسألة يمكن أن تأخذ به الزوجة، كأن تكون ذات مال وتخرج زكاة مالها، هل يجوز لها أت تعطي زكاة مالها لزوجها للقيام بمهمة الإنفاق؟ نعم، يجوز طبقًا لقاعدة أن مَن لم يجب عليك الإنفاق عليه يجوز أن تعطيه من الزكاة، والزوجة لا يجب عليها شرعًا أن تنفق على زوجها؛ لذلك يجوز لها أن تعطيه من زكاة مالها، وأن تسلمه المال في يده. لقد سبق أن قلنا: إن الزوجة تعطي زوجها من زكاة مالها إذا كان الزوج فقيرًا أو مريضًا، وهو في هذه الحالة يعتبر مستحقًّا للزكاة من زوجته أو من غيرها، وكذلك لأنه لا يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها؛ ومِن ثم يجوز لها أن تعطيه من الزكاة وهي مطمئنة إلى أنها وضعت الزكاة في موضعها الصحيح، وكذلك لا يكون هناك تحايل على أحكام الشرع