كتبت : حنان فتح الباب
اصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،قرارا بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بتغيير اسم طفلة تم العثور عليها مجهولة النسب، وذلك لدخول المدرسة.
صدر الحكم فى الدعوى رقم ١٩٦١٣ لسنة ٦٩ ق، المقامة من مصطفى عبد الرحمن إبراهيم، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وسمير عبد المقصود وحازم اللمعى وتامر يوسف والدكتور محمد شوقى ومحمد قنديل، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد محمود ومعروف مختار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعى وزوجته “داليا” تقدما إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لإدارة النزهة الاجتماعية بطلب رعاية طفل حسب نظام الأسرة البديلة، ووقع الاختيار على طفلة تم العثور عليها كانت بياناتها طبقا لما تم من إجراءات “مريم هانى سامى سعيد” مواليد عام ٢٠٠٤ ومكان ميلادها النزهة، وتقدم المدعى بطلب إلى لجنة قيود الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لتغيير اسم الطفلة المشمول برعايتها ليكون اسمها “مريم مصطفى هانى سعيد سالم” بدلا من “مريم هانى سعيد سالم”، إلا أن الطلب قوبل بالرفض دون إبداء أسباب.
وأضافت المحكمة أنه لما كان التبنى الذى حظرته الشريعة الإسلامية الغراء هو التصرف الحقيقى لقصد إلحاق شخص بنسب آخر وهو ليس أباً له سواء كان الأب الحقيقى معلوماً أو مجهولاً مع ترتيب أثار البنوة الحقيقية من جراء هذا الإلحاق.