استمعت لجنة التشريع العام صباح اليوم الثلاثاء 01 نوفمبر 2016 إلى السيد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإلى السيد نور الدين الزوالي وكيل الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات، وإلى السيد لطفي حشيشة كاتب عام لجنة التحاليل المالية وذلك بحضور السيد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي، حول مشروع القانون عدد 57/2016 المتعلق بالقطب القضائي الإقتصادي و المالي .
وبيّن رئيس الهيئة أن مكافحة الفساد تحتاج إلى مجهود جماعي متكامل أساسه الإرادة السياسية الدائمة والعين اليقظة وعلوية القانون، مؤكدا ضرورة وضع خطة وطنية واضحة المعالم تنتهي بالتنفيذ الجيد والتطبيق الناجع.
وثمّن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ، باعتباره يمثل آلية لمحاربة الفساد ولا سيما عبر إحداث قسم فني صلب تركيبة القطب القضائي بما يساعد على التسريع في النظر في الكم الهائل من ملفات الفساد .
ولتحديد مفهوم الفساد دعا رئيس الهيئة إلى اعتماد المفهوم المنصوص عليه بالفصل الثاني من المرسوم الإطاري عدد 21 لسنة 2011 المؤرخ في 01 نوفمبر 2011 المتعلــق بمكافحـة الفســاد. كما أعتبر أن تعهد وكيل الجمهورية بإحالة الملفات للقطب القضائي لا يوفر ضمانة ناجعة، مقترحا في هذا السياق إعطاء التعهد للوكلاء العامون .
وفي تفاعل مع ما تقدم به رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بيّن أعضاء اللجنة أن مشروع هذا القانون يشكل حلقة من منظومة مكافحة الفساد، مؤكّدين ضرورة خوض إصلاحات شاملة في المنظومة الجزائية، ووضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وأضافوا في هذا السياق أن تعريف الفساد المنصوص عليه في المرسوم الإطاري عدد 21 لسنة 2011 المؤرخ في 01 نوفمبر 2011 والمتعلــق بمكافحـة الفســاد، يتضمن تعريفا عاما ولا يتماشى مع تعريف الجريمة الإقتصادية والمالية المنصوص عليها بالفصلين الثاني والثالث من مشروع القانون .
وفي جانب أخر من الجلسة أعتبر وكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات أن إحداث قطب قضائي اقتصادي ومالي يختص بالبحث والتتبع والتحقيق في الجرائم الإقتصادية والمالية المتشعبة ويعمل على وجه التفرغ، يستجيب لحاجة أكيدة من أجل إضفاء السرعة والنجاعة المطلوبتين على العمل القضائي في مجال مكافحة الفساد .
وأشار في نفس السياق إلى أن التعريف الوارد بالفصل 2 من مشروع القانون بخصوص الجريمة الإقتصادية والمالية المتشعبة غير دقيق ويترك مجالا شاسعا للإجتهاد الشخصي .
كما أعتبر أن تعيين قضاة القطب القضائي الاقتصادي والمالي لا يندرج ضمن مرجع نظر المجلس الأعلى للقضاء، مذكرا بالفصل 42 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 ، المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي أعطى هذه الصلاحيات إلى الجلسة العامة للمجالس القضائية ، معتبرا في هذا السياق أن تعيين قضاة القطب القضائي الإقتصادي و المالي يكون من مشمولات مجلس القضاء العدلي بإعتباره يندرج في إطار البت في المسار المهني للقضاة من الصنف العدلي .
كما أقترح التنصيص على اشتراط عدم انتماء المساعدين المختصين إلى أي حزب سياسي بإعتبار أن القطب يختص بالجرائم المتشعبة في مجال تمويل الأحزاب والانتخابات.
وتساءل أعضاء اللجنة عن دور دائرة المحاسبات في مساعدة القطب القضائي في البت في الملفات المتعلقة بالفساد المالي بإعتبارها تختص بالنظر في حسابات وتصرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
كما شددوا على ضرورة إصدار نصوص تطبيقية منسجمة مع مشروع القانون بعد المصادقة عليه، ومع المنظومة القضائية في مكافحة الفساد، مؤكدين على أن يكون مشروع القانون متناسقا مع أحكام المجلة الجزائية.
وفي أخر الجلسة اقترح الكاتب العام للجنة التحاليل المالية ضرورة التنصيص على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية صلب مشروع القانون. وقد تفاعل أعضاء اللجنة إيجابيا مع هذا المقترح مؤكدين على أن يكون مشروع القانون متناغما مع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. كما أقترح أحد أعضاء اللجنة إعطاء صلاحية للجنة التحاليل المالية لإحالة الملفات المتعلقة بالفساد المالي مباشرة للقطب القضائي دون اللجوء للسلطة التقديرية لوكيل الجمهورية .
هذا وقررت اللجنة مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا يوم الخميس بحضور ممثلين عن وزارة العدل (جهة المبادرة) .