عادل عامر
إن الدولة تتنصل من مسئوليتها في انجاز العدالة وتلقي بها كاملة على عاتق القضاة ويطلب القائمون على رسم السياسة القضائية من القاضي افصل في قضايا يقدر عددها بالمئات والألوف في الجلسة الواحدة بما يفوق ما يفصل فيه القاضي في أي دولة من الدول أضعافا كثيرة بل إنهم يحاسبونه حساباً شديداً إذا مرض أو قرعت بابه ظروف طارئة حالت بينه وبين انجاز الكم الذي يرضون عنه والذي يفوق طاقات البشر .
ولما كان الدستور الجديد ينص في المادة (٩٧) منه على التزام الدولة بتقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا ومن ثم وجب تفعيل هذه الأحكام باعتبارها استحقاقاً دستورياً.
إنه مما لا شك فيه أن القاضي هو حجر الأساس الذي يقوم عليه بنيان العدالة فهو الذي يبعثها من العدم إلى الوجود ويخرجها من الظلام إلى النور ويحفزها من السكون إلى الحراك وهو لكي يفعل ذلك لابد له من أدوات مادية يستعين بها في أداء رسالته ولابد له من نظم ملائمة تزيل ما يعترض طريقه من عقبات وتيسر له الوصول إلى أفضل أداء فهو ليس إلهاً يقول للشيء كن فيكون .ضرورة تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية لإتاحة استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، باعتبار ذلك استحقاقاً دستورياً وتنفيذاً للمادة 96 من الدستور 2014. لمسنا ظاهرة بطء الإجراءات الجنائية لقضايا متعلقة بالإرهاب وترتب على ذلك مرور عامين أو أكثر والإحكام الصادرة لم تنفذ إلا قليلا لنوعين من الأسباب منها القضائي حيث إن النظام القضائي يعانى من كثرة عدد القضايا.
. فعدد القضايا يقدر بحوالي 2 مليون قضية منظورة أمام القضاء الجنائي والمدني والشخصي بينما يقدر عدد رجال القضاء بأكملهم بحوالي 13 ألف قاض ووكيل نيابة والجرائم الإرهابية التي تم تخصيص دوائر لها تضم حوالي 7 دوائر فقط وهذا عدد قليل جدا بالنسبة لعدد القضايا الإرهابية .
أن كل قضية بها عدد كبير من المتهمين وكل منهم له تهم وأدلة وقرائن ودفاع وشهود.. أي أنها في حقيقتها ليست قضية واحدة بل تضم عدة قضايا وأن قاعات المحاكم المجهزة لعشرات المتهمين لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ومن الصعب عقد الجلسات متتابعة لإنهائها بل مازال القضاء يعانى من عدم توظيف التكنولوجيا لتسجيل المراسم الإدارية والتنظيمية وتوفير البيانات والمعلومات بسرعة لتيسير سرعة التقاضي .
مع عدم توافر شرطة قضائية كالمعمول به في الدول الديمقراطية المتقدمة لحماية رجال القضاء ومساعدتهم على العمل في أمان .
أن محاميي المتهمين يتعمدون رد الدوائر لإطالة أمد التقاضي لرد المحكمة وإحالة القضية لدائرة أخرى وغالبا ما تعود للدائرة الأولى لتستغرق عدة شهور للفصل فيها فنطالب هنا بإرفاق الأدلة بطلب رد المحكمة قبل المرافعة مع فرض غرامة مشددة على من يتحايل بهذا الطلب لتعطيل الفصل بل إن محاميي المتهمين يتعمدون طلب سماع عدد كبير من الشهود دون أن يكون لهم صلة بالقضية وهنا يجب أن ينص صراحة في قانون الإجراءات الجنائية على انه للمحكمة أن تقدر وتحدد من تستمع إليه من الشهود على أن يكون له صلة وجدوى بالقضية .
أن تحقيق العدالة الناجزة في قضايا الإرهاب، يتطلب إصدار قانون يلزم المحاكم التي تنظر قضايا الإرهاب بمواعيد منضبطة عند الفصل في القضية بحيث لا تتجاوز 4 أشهر، وأن تلتزم محكمة النقض وفقاً للقانون بالنظر في قضايا الإرهاب خلال شهر واحد حتى نصل للعدالة الناجزة.
ـ بالنسبة للعنصر الأول التشريعات، فإن لدينا ترسانة وغابة من القوانين والتشريعات متشابكة لا تصلح للعصر الحالي وبعضها متضارب مع الآخر ولهذا السبب تأتى الثغرات القانونية، وأهمها قوانين الإجراءات الجنائية وحالات الطعن أمام محكمة النقض والسلطة القضائية والمرافعات المدنية والتجارية لتعديلها بشكل عاجل ويكفى أن نعلم إذا أجرى تعديل بأن يكون الطعن أمام محكمة النقض لمرة واحد وان تتصدى محكمة النقض لموضوع الدعوى فإن هذا سيوفر سنوات من التقاضي.
وأيضا نقترح
1- مراجعة المواد من (٦ وما بعدها) من قانون المرافعات المتعلقة بإجراءات الإعلان أو التنفيذ، وبحث مدى إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة فيها.
2- بحث سبل تفعيل العمل بمجالس الصلح المنصوص عليها في المادة (٦٤) من قانون المرافعات حيث إنها مادة معطلة ولا يتم العمل بها. أو بحث إلغائها إن كان ذلك يحقق المصلحة العامة، وسرعة الفصل في القضايا.
3- بحث سبل تفعيل العمل بما ورد في المادة (٦٥) من قانون المرافعات بشأن المستندات والمذكرات والأوراق التي يوجب القانون إرفاقها بصحيفة الدعوى، وبحث سبل حمايتها وحفظها، بهدف عدم تعطيل سير الدعوى والعمل على سرعة الفصل فيها.
4- بحث سبل تفعيل المواد «٩٧، ٩٨، ٩٩» من قانون المرافعات المتعلقة بطلب تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد ووضع الجزاءات الرادعة على المتسبب في طلب التأجيل سواء كان ذلك راجعاً إلى إهماله أو رغبة منه في إطالة أمد التقاضي.
5- يجب تعديل المادة 122 مكرر ويكون التعديل على ضرورة توفير الحماية اللازمة والكاملة للقضاة وللشهود والخبراء وكذلك للضباط والأفراد القائمين بضبط المتهمين و«مجريا» محاضر التحريات في الجرائم الإرهابية والمضرة بأمن الوطن من جهة الداخل والخارج على أن توفر الدولة الضمانات لهم وأسرهم لعدم تعرضهم إلى الخطر الناجم عن أداء شهادتهم والقيام بأعمالهم، وعدم اتخاذ إجراءات الحماية، وعند امتناع الجهة المسئولة المختصة من تنفيذ الحماية يطبق عليها نص المادة 132 من قانون العقوبات.
6- أيضاً المادة 45 مكرر بها «يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون في حالة وجود دلائل وقرائن كافية عن وجود إرهابيين أو أدوات تستخدم في العمليات الإرهابية وذلك بعد استصدار إذن من النيابة العامة شفهيا أو تليفونيا أو كتابيا أو اصطحاب أحد أعضائها المتخصصين للانتقال معه في حالة الضرورة وحضوره جميع الإجراءات المتخذة.
7- تعديل المادة 248 مكرر وبكون نصها على أن يقدم طلب رد القضاة عند توافر حالاته من الخصوم الممثلين في الدعوى دون غيرهم بوكالة خاصة لقلم الكتاب أو عن طريق محاميهم في خلال 48 ساعة من توافرها على إن تفصل المحكمة خلال سبعة أيام في موضع طلب الرد وفى حالة قبوله يحظر على المردود ممارسة عمله ويستبدل بعضو آخر أو تحال الدعوى خلال 7 أيام إلى دائرة أخرى لاستكمال باقي إجراءات الدعوى.
وفى حالة الرفض تقضى المحكمة بتغريم صاحب الرد مبلغ عشرين آلف جنيه أو التعويض، وفى جميع الأحوال لا يجوز على قلم الكتاب قيد أي طلب رد من الغير أم متداخل في الدعوى الجنائية لعدم توافر المصلحة «للحد من تعمد تعطيل الفصل الدعوى».
8- تعديل المادة 277 مكرر ويكون تعديلها على ألا يجوز لمحاكم الجنايات أو الجنح أن تؤجل الدعاوى المنظورة أمامها مرة أخرى لسماع الشهود التي صرحت بإعلانهم بالحضور أمامها ولم يحضروا ويسقط الحق في طلبهم مرة أخرى.
ويقتضى تحقيق العدالة الناجزة المضي في مسارات متعددة جنبا إلى جنب حتى نمسك بجميع خيوط المنظومة القضائية ونحركها في اتجاهها الصحيح ، وهذا الأمر يتطلب جهدا مضنيا، وعلى رأس تلك التحديات ميكنة المحاكم وتحويل النظام الورقي بها إلى نظام إلكتروني تيسيرا على القضاة والمتقاضين في إقامة الدعاوى من خلال ربط المحاكم بعضها ببعض إلكترونياً، فضلا عن تطبيق آلية التقاضي الإلكتروني بأن يقوم المتقاضى بإقامة الدعوى القضائية بطريقة إلكترونية بإرسال صحيفة الدعوى عبر البريد الإلكتروني على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، و نظر القضايا في جميع مراحلها الكترونيا وصولا للحكم فيها ولكن تفعيل هذه التجربة على أرض الواقع يشوبه الكثير من الصعوبات ، ويحتاج إلى ميزانيات ضخمة وأموال طائلة للقضاء على بطء العدالة ،ودفعها للحاق بركب التطور كما هو الحال في معظم البلدان المتقدمة قضائيا .