بقلم هشام صلاح
بداية يجب أن نفرق بين دلالة مفهومين ” القانون و القرار”
ـ القانون: قواعد عامة ومجردة تصدر من السلطة التشريعية.
ـ القرار الإداري: هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون من إرادتها الملزمة بمالها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ،
وحيث أنه من المقرر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرار قواعده ذلك التشريع
وهنا نقول أنه قد صدر قانون التعليم وتعديلاته ” 155 لسنة 2007 ” حيث نصت ” المادة 79 ” من تعديلات قانون التعليم على
” ويكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة معلم أول أ بأقدمية سنتين على الأقل . فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة , ويكون الاختيارلمدة سنتين قابلة للتجديد . يكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب الفصول والمراحل التعليمية بها وفق احتياجات الإدارة المدرسية وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية. ويتم اختيار شغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة من بين معلم أول( أ ) على الأقل للمدير ؛ ومعلم أول للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد . وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة .
وعلى هذا تكون السلطة المختصة طبقاً للقانون هو ” المحافظ أو من يفوضه ” ؛ فالوظائف الإشرافية تخضع للقانون : ( 5 ) لسنة : 1991 ؛ والسلطة المختصة طبقاً لهذا القانون هو المحافظ وتشكل لجنة بمعرفته
فهناك إذا نص قانونى وهو – تعديلات القانون 155 وكذلك قانون المحليات اللذان ينظمان تلك المسابقات
ثم كانت المفاجاة بصدور القرار الوزارى ( 309 )
حيث أصدر وزير التربية والتعليم القرار رقم ٣٠٩ بتاريخ : 26 / ١١ / 2019 والذى يفيد ان :
” التقدم للوظائف الاشرافية مدير ووكيل ادارة ومدرسه والموجهين ووظائف ديوان الادارة والمديريه على موقع الوزارة الكترونيا “
,وعليه يكون التقدم لتلك الوظائف الاشرافيه من خلال الرابط الالكترونى المخصص لذلك على موقع الوزارة ويكون كل ذلك
تحت اشراف نائب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عمر
والسؤال /
أولا : هل هناك تعارض بين نص القانون ( 155 ) وما جاء فيه ونص القرار الوزارى ( 309 ) ؟
ثانيا :هل القرار الوزاري الصادر من الوزيربرقم : 309 بأن يشرف نائب الوزير على المسابقة يتعارض مع نص القانون والذى خول الامر للسلطة المختصة والتى تعنى المحافظ واللجنة التى تشكل بمعرفته؟
ثالثا : هل يمكن للقرار الوزارى ان يلغى القوانين ؟
أعتقد أن الأمر يحتاج لمزيد من الايضاح ورد محدد من السادة القانونيين