القاهرة خالد جلال
حكمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بالبحيرة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة حكماً، بمثابة لطمة على وجه إسرائيل بإلغاء الاحتفالات بمولد أبو حصيرة اليهودى نهائيا بدمنهور لمخالفتها للنظام العام والآداب وتعارضها مع الشعائر الدينية، وكذلك إلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى الخاص باعتبار ضريح ابو حصيرة من الأثار التاريخية والدينية مع إلزام وزير الآثار الحالى بشطب الضريح من سجلات الآثار المصرية مع نشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية الرسمية وإبلاغ منظمة اليونسكو بذلك القرار بإيداع الترجمة المعتمدة من الحكم الوثيقة والسند فى الإبلاغ.
كما رفضت المحكمة نقل رفات الحاخام اليهودى إلى إسرائيل، لأن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى المصرى حدد مراحل الحضارة المصرية بالمصرية القديمة والقبطية والإسلامية وإضافة اليهود للتراث المصرى مخالفة دستورية.
وحسمت المحكمة الحكم فى قضية الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة أن الثوابت العلمية والتاريخية والأثرية التى قام بها علماء الغرب فى فرنسا والمانيا وايطاليا وانجلترا قرابة قرن من الزمان اتفقت على أن اليهود لم يكن لهم أى تأثير يذكر على الحضارة المصرية ولم يساهموا باى قدر فى المعارف البشرية لتاريخ الحضارة المصرية .
كما اعتبرت المحكمة قرار وزير الثقافة الاسبق فاروق حسنى الصادر فى يناير 2001 باعتبار ضريح الحاخام اليهودى أبو حصيرة والمقابر اليهودية حوله من الآثار الإسلامية والقبطية معدوما وينطوى على خطأ تاريخى جسيم يمس تراث الشعب المصرى والزمت الحكومة المصرية بشطب ضريح الحاخام اليهودى أبو حصيرة من السجلات الوطنية وإعلان قرار الشطب بالوقائع المصرية وألزمتها كذلك بإبلاغ قرار الشطب للجنة الدولية الحكومية “لجنة التراث العالمى” بمنظمة اليونيسكو
وقد أصدرت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة الحكم فى خمسة طلبات هى:
أولا: بإلغاء قرار وزير الثقافة رقم 57 لسنة 2001 فيما تضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية
ثانيا : إلزام وزير الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية،
ثالثا: بإلزام وزير الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية “لجنة التراث العالمى “بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو” بشطب هذا الضريح من سجلات الأثار الإسلامية والقبطية .
رابعا: رفض طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلى اسرائيل استنادا إلى أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم،
خامسا: إلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والاداب وتعارضه مع الشعائر الدينية .