تعد التعديلات الدستورية حق دستوري، وواجب وطني، لذلك من حقك تعرف وتتأكد قبل ما تسمع ناس عايزة تقرر لك مصيرك، ومستقبل وطنك، ومصير أولادك صوتك هيفرق كتير .
التعديلات الدستوريه المطروحة للإستفتاء هي:
١- تعديل المادة “102” ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع ٢٥٪.
٢- تعديل المادة “140” ويستهدف التعديل زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالي للبلاد.
٣- تعديل المادة “160” ويستهدف التعديل إستحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونته في أداء مهامه، ولا يجوز لمن حل محل الرئيس، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، أو حل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز للرئيس المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
٤- تعديل المادة “185” ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.
٥- تعديل المادة “189” ويستهدف التعديل توحيد آليه إجرائية لإختيار كلاً من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة المتبقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
٦-تعديل المادة “190” ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة بحيث ضمان عدم تأخر إصدار القوانين.
٧- تعديل المادة “193” ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائباً لرئيس المحكمة الدستورية من بين إثنين تُرشح أحدهم الجمعية العامة للمحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية وذلك بناءاً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة.
٨- تعديل المادة “200” ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها في حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة ومقوماتها الأساسية، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد.
٩- تعديل المادة “204” ويستهدف التعديل منح القضاء العسكري الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.
١٠- تعديل المادة “234” ويستهدف التعديل أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
١١- تعديل المادتان “244،243” يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء إستمرارية التمثيل الملائم لكل من العمال، والفلاحين، والشباب، والأقباط، والمصريين بالخارج، والأشخاص ذوي الإعاقة.
المواد المستحدثة:
– يختص مجلس الشيوخ بدراسة وإقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورتي ٢٥ يناير، و ٣٠ يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الإجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا.
– يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في كلاً مما يلي “الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور”، “مشروعات القوانين المكملة للدستور”، “مشروع الخطة العامة للتنمية الإجتماعية والاقتصادية”، “معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة”، “مشروعات القوانين التي يُحيلها إليه رئيس الجمهورية”.
– يُشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن /٢٥٠/ عضواً، وتكون مدته خمس سنوات، وينتخب ثُلثي أعضاء المجلس بالإقتراع، ويعين الرئيس الثلث الآخر.
– يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو يعين فيه أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه عند فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة.
– لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
– رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
– تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور.