متابعة عبد التواب مسلم
وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذى سيسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعاً للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى.
ونص التعديل على استثناء صناعات البتروكيماويات والاسمدة،” مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال الحديد والصلب، صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى”.
ويستهدف التعديل تشجيع المشروعات الأخرى العاملة فى نفس الأنشطة التى ترغب فى التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة فى هذا النظام الاستثمارى، وبالتالى يعود بالايجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، كما سيسهم ذلك فى فتح مجالات جديدة للاستثمار فى هذه الأنشطة والترويج لها، وسيجذب المزيد من الاستثمارات، والتى تتميز بضخامة رؤوس أموالها وتكاليفها الاستثمارية، وبالتالى العوائد الناتجة منها، وسيؤدى ذلك إلى زيادة الأموال المستثمرة فى المناطق الحرة وتحسن ترتيب الدولة فى مجال التنافسية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعفاء التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد من رسم الشراء المقرر قانوناً، والتي تقوم بتوفيرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لصالح الجهات المُخاطبة، باعتبار فيروس “كورونا” من الأوبئة وينطبق عليه شرط الإعفاء في حالات الكوارث والأوبئة.