د. بهاء حفني الشافعي
أقول بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
بادئ ذي بدء ثمة أمور ينبغي الوقوف عليها قبل البدء في الإجابة، ألا وهي:
1ـ لم تكن صلاة الجمعة في عهد رسول الله تتعدد في مساجد متعددة بل كانت تصلي في مسجد سيدنا رسول الله، ويأتي الناس من كل حدب وصوب ليصلوا في مسجد سيدنا رسول الله.
2ـ هناك بعض الناس يأتون لصلاة الجمعة من أماكن بعيدة ويجدون مشقة في ذلك.
3ـ أما في أيامنا فلا يوجد مسجد جامع يأتيه الناس من العوالي، وإنما تتعدد الجمع في المدن والقرى، ولا يوجد مشقة في الذهاب للمساجد.
4ـ تعددت أقوال الفقهاء في هذه المسألة ما بين موجب مطلقًا لصلاة الجمعة، ولا تسقط بصلاة العيد وبين مرخص لأهل العوالي في صلاة الجمعة في المسجد الجامع وبين مرخص مطلقًا بلا شروط.
وبعد:
هذا بيان موجز جدًّا نبهت فيه على نكت الخلاف في هذا الأمر.
وما أريد قوله انتهاء:
– إن الرخصة كانت لمن يجد مشقة ذهابًا وإيابًا للمسجد الجامع، والمشقة تجلب التيسير، فكانت الرخصة في حقهم وهي قائمة الآن في حق من يجدون مشقة في الذهاب لأقرب مسجد.
– سيدنا رسول الله رخص لكنه أخذ بالعزيمة وصلى الجمعة، فمن صلى الجمعة من أهل العوالي وافق السنة.
– من لا عذر له ولا مشقة معتبرة شرعًا قائمة عنده لا رخصة له وصلاة الجمعة لا تسقط عنه ..، والله أعلم.