حنان حسان
صرح اللواء محمد ابو صغير رئيس قطاع الموارد البشرية عن بدء تنفيذ الاجراءات المتبعه لمنح العلاوة التشجعيه للمستحقين من العاملين بالشركة عن العام المالى الحالى (2017/2018) والتى تنص عليها الماده (80) من لائحه نظام العاملين للشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعه مع مراعات الاتى .
ان يكون العامل قد حقق اقتصادا فى النفاقات او رفعا لمستوى الاداء
الا يمنح العامل هذه العلاوة اكثر من مره كل سنتين
لا يمنع منح هذه العلاوه من استحقاق العلاوه الدورية فى موعدها طبقا للقواعد
ان يرتبط متح العلاوه بنتيجة التقارير الخاصه به
الا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوه فى سنه واحده 10% من عدد العاملين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة وظيفيه على حده مع مراعات جبر الكسر فى العدد الذى يسفر عن تطبيق هذه النسبه .
*** الضوابط الخاصه بمنح تلك العلاوة:
الا يكون قد سبق منح العامل العلاوه عام ٢٠١٤
ان تحدد مرتبة كفاية الاداء بتقدير ( ممتاز ) من الشركة عن اخر ثلاث سنوات عن عام ٢٠١٤ ، ٢٠١٥،٢٠١٦
ان لا يكون قد وقع عليه جزاء تاديبى فى الفترة من ٢٠١٤/١/١ حتى تاريخ استحقاق العلاوة التشجيعية ما لم يكن قد صدر قرار بسحب الجزاء حتى تاريخ استحقاق الاستحقاق
الا يكون العامل باجازه خاصة لمدة تزيد عن ( ستة شهور ) فى الفترة من ٢٠١٤/١/١ وحتى تاريخ استحقاق العلاوة
لا يجوز منح هذه العلاوة لمن حصل على اى اجازات مرضية تجاوزت اكثر من ستون يوما فى الفترة من ١/١ /٢٠١٤ حتى تاريخ استحقاق العلاوة باستثناء اجازات اصابات العمل والعمليات الجراحية والامراض المزمنة تكون مدة الاجازه بحد اقصى ٦شهور من تاريخ اعتماد اللجنة الطبية
لا يتم منح العامل المعين او المنقول للشركة ( سواء كان بحكم محكمة او من شركة اخرى تابعة ) العلاوة التشجيعية الا بعد مرور ٣ سنوات على الاقل من تاريخ النقل والحصول على ثلاث تقارير فعلية بمرتبة ( ممتاز ) من طرفنا
لا يتم منح العامل المتعاقد معه او المنقول للشركة من الشركات التابعة العلاوة التشجيعية الا بعد مرور سنتين على الاقل من تاريخ التعيين او النقل والحصول على تقريرين بمرتبة ممتاز
الا يكون محالا للنيابة العامة او المحكمة التأديبية او موقوفا عن العمل
يتم ترشيح الساده العاملين المتميزين من الساده رؤساء القطاعات النوعيه الجغرافيه فى كشوف وذلك بالتنسيق مع الساده مديرى الادارات والمناطق التابعه لهم بحد اقصى ثلاث اضعاف المستحقين بالبيان الوارد من قطاع الموارد البشريه .
يلتزم الرئيس المباشر او المدير او رئيس القطاع بالنماذج المعده للترشيح ، وفى حالة كتابة اى بيانات غير حقيقية يلغى ترشيح الموظف
يتم تشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح لمراجعة الكشوف الوارده من الجهات عن مدى استحقاق العلاوة من عدمة
يتم الاعلان عما تم فحصه من اللجنه سالفه الذكر للقطاعات
للموظف الحق فى عمل تظلم خلال 15يوم من تاريخ الاعلان ويتم تقديمة للجنه التظلمات التى يتم تشكيلها بخصوص هذا الشأن
تشكل لجنه للبت فى اختيار الاسماء التى يقع عليها الاخنيار النهائى
يتم تشكيل تلك اللجان (لجنة فحص طلبات الترشيح – لجنة التظلمات- لجنة البت فى تحديد الاسماء التى يقع عليها الاختيار من السلطة المختصه وتحديد اسماء اعضاء اللجان )
هذا وقد شدد رئيس الشركة على الالتزام بكل معايير الاختيار و انه لا مجال للمجاملات و الاستثناءات و انه فى حالة ثبوت ذلك سوف تتاخذ اجراءات صارمه حيال ذلك
مشيرا الى ان الهدف الاساسى من العلاوات التشجيعية باعتبارها امتياز يحصل عليها العامل بمثابة دفعة معنوية ومادية له للارتقاء بمستوى الاداء و تحقيقا لمبدا الثواب و العقاب