الدكتور عادل عامر
إن التسول بالأطفال يؤدي إلى تعريض الطفل للخطر، وطبقا لقانون الطفل يعد ذلك اتجارًا بالبشر، إذا كان الطفل مخطوفا، وعقوبتها السجن 15عامًا، وإذا كان التعريض للخطر من جانب والديه، فالعقوبة تكون علي حسب نوع القضية، والقاضي.
وأنه في حالة عدم وجود عقوبة رادعة، سيزيد استغلال الأطفال والتسول بهم ، لأن الطفل الواحد يعد ثروة تدخل في اليوم 500، 600 جنيه “هي منظومة غير مسيطر عليها أمنيًا ولا اجتماعيًا، وطول ما الداخلية تاركة المسئولية سيزيد خطف الأطفال واستغلالهم”.تعج شوارع العاصمة على مدار السنة بهم، لا يفرقون بين موسم البرد أو الحر، المهم عندهم كسب اكبر قدر من المال، يختارون بذكاء الأماكن التي يجنون فيها أموالا كثيرة على غرار مداخل الأسواق، أبواب المساجد، المحلات الكبرى ومحطات النقل، يحملون أبناءهم على ظهورهم أو في أحضانهم طيلة اليوم لاستعطاف المارة، خاصة في موسم البرد القارس
ومع تفاقم ظاهرة التسول بالأطفال في ظل عجز القانون عن حمايتهم لم يعد اختطاف الأطفال مجرد حالة فردية بل امتد إلى كونه ظاهرة أصابت المجتمع المصري، بسبب زيادة مساحات استغلال الأطفال سواء في عمليات التسول أو سرقة الأعضاء أطفال التسول في شوارع مصر، وصل عدد هؤلاء الأطفال لـ 21 ألفاً و650 طفلاً متسولاً، وبذلك يحتل الأطفال النسبة الأكبر، من أصل 41 ألف متسول داخل مصر. قيام بعض الأسر بتأجير أطفالهم، مقابل الحصول علي رواتب يومية من معتاد التسول، تصل لـ 50 جنيها يوميًا، مقابل إيجار طفل صغير عمره ما بين 5 إلي 10 سنوات، في حين يصل إيجار الطفل المكفوف أو المعاق لـ 75 جنيها، ويتراوح إيجار الطفل الأصم أو المعاق ما بين 100 و200 جنيه يوميا.
إن ظاهرة تسول الأطفال تفشت بشكل فج، خصوصًا بعد ثورة 25 يناير، والذي يزيد الأمر سوءًا، هو تحول كثيراً من عمال النظافة لمتسولين، واستغلال أبنائهم في ذلك أن القانون لا تعطيه الحق في إلقاء القبض على متسول أو متسولة معها طفل وتستغله في عملية التسول، وأنه لابد من بلاغ مقدم من مواطن بالقسم التابع له حتى تتحرك الشرطة.
أن ظاهرة التسول تسبقها عملية نفسية تتعلق بنظرة الفرد لذاته علي أنه أدنى درجة من الآخرين، وأنه لابد أن يتودد لهم لكي يحصل علي ما يريد ، إلي أن تقبل الطفل لهذا الوضع يعني أنه يقبل الإهانة لأنه ليس كل الناس تعطيه بل البعض يتركه، وينهره. إن تسول الأطفال تعد ظاهرة غير حضارية تهين نفسية الفرد، وتجعله مصدر خلل في المجتمع”. أن دور وسائل الإعلام في توفير المعلومات الخاصة بكيفية مواجهة مختطفي الأطفال والإبلاغ عنهم، والتعريف بخطر المتسولين ونشر التوعية بضرورة عدم التعاطف معهم ففي هذا غلق مباشر لأحد الأبواب المسببة للظاهرة. إن التعليم حق يصنف البوابة الأساسية لكل حقوق الطفل والإنسان، والطفل التي تحرمه الدولة من الحق في التعليم معرض لانتهاكات الأفراد حتى ولو كانوا ذويه. دور الدولة في حماية الأطفال والفئات المهشمة المسئولية الأكبر تتعلق بحلق الدولة، أما عن الآباء فهم مجرمون، ومرضى نفسيون ولابد من علاجهم”.
نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 مايو لعام 2010، أن القانون يجرم استغلال الأطفال في التسول، ويعد ذلك جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.وهذه هي الجرائم التي تؤثم ذلك :- أ- الاتجار والجرائم المشابهة:
يعرف القانون جريمة الاتجار بالبشر تعريفًا مستلهَمًا، إلى حد كبير، من التعريف الوارد في المادة 3 (أ) في “بروتوكول باليرمو”، لكنها تطرح فهمًا أوسع لجريمة الاتجار.
المادة 2 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر تعرّف الاتجار بالبشر، باعتباره جريمة مكونة من ثلاثة عناصر:
فعل الاتجار:”التعامل بأية صورة في شخص طبيعي، بما في ذلك البيع، أو العرض للبيع أو الشراء، أو الوعد بهما، أو الاستخدام أو النقل أو التسليم، أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم، سواء في داخل البلد أو عبر حدودها الوطنية”. مقرون بوسائل معينة:”بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه”. بقصد الاستغلال: يتضمن الاستغلال في أعمال الدعارة، وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك، وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها.
وتعتبر المادة 3 ألاّ يُعتَد برضاء المجني عليه على الاستغلال في أيٍّ من صور الاتجار بالبشر، متى استُخدمت فيها أيٌّ من الوسائل الواردة في المادة 2. وفي حال أن ضحية الاتجار طفل أو شخص عديم الأهلية، لا يكون هناك حاجة إلى إثبات استخدام أي من الوسائل المذكورة أعلاه، ولا يعتد برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه.
وطبقًا لتعريف القانون، فإن إثبات جريمة الاتجار يتحقق فقط مع توافر العناصر الثلاثة مجتمعة. ففي حالة الفشل في تحديد أحد عناصر الجريمة، لا يمكن اعتبار أي حادث نوعًا من الاتجار بالبشر، لكن يمكن اعتباره جريمة تخضع لأحكام أخرى واردة بقوانين جنائية أخرى. وهذه نقطة غاية في الأهمية؛ لضرورة الدقة في التمييز بين جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الأخرى ذات الصلة، نظرًا لاختلاف العقوبات المطبقة في الحالتين، اعتمادًا على ما إذا كان تعريف الجريمة إتّجارًا بالبشر أم لا. فقانون مكافحة الدعارة مثلاً، ينص على الحبس لمدة أقصاها ثلاث سنوات لجريمة استغلال بغاء شخص، في حين أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر ينص على السجن المشدد لحد أقصى يصل إلى 15 عامًا، إذا تاجر الجاني بالضحية للاستغلال الجنسي. لذلك يجب عند صياغة اللائحة التنفيذية للقانون بذل المزيد من الجهد للتفريق بين الجريمتين.
ولأن هناك أحكامًا أخرى متعلقة بجرائم الاتجار بالبشر، تشمل أيضًا التهريب، والتبني غير المشروع، والتسول، وبيع الأطفال، واستغلالهم في المواد الإباحية؛ فإن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطالب الحكومة بأن تضع في اعتبارها العقوبات الأخرى المرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر، عند صياغة اللائحة التنفيذية للقانون.
ب- تعريف الاستغلال:
إن العنصر الثالث من عناصر التعريف، ذلك الخاص بكون الفعل تم بقصد استغلال الضحية، يحتاج إلى تعريف كل نوع من أنواع الاستغلال في اللائحة التنفيذية. خصوصًا أن أغلب المصطلحات المستخدمة في القانون، هي مصطلحات جديدة على القانون المصري، وإن كان معظمها مستخدم في آليات القانون الدولي التي صدقت عليها مصر. لذلك فإننا نوصي أن تتضمن اللائحة التنفيذية تعريفًا لتلك المصطلحات طبقًا للتعريفات المتفق عليها دوليًّا، في حال توافرها.
الاستغلال في أعمال الدعارة، وسائر أشكال الاستغلال الجنسي:
أن بروتوكول باليرمو يستخدم مصطلحات “الاستغلال الجنسي”، و”استغلال دعارة الآخرين”، ولكن هذه المصطلحات غير معرّفة في القانون الدولي. ولذلك يجب على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، أن تعرّف تحديدًا ما المقصود “بالاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي”، وذلك في ضوء النصوص الواردة في القانون المصري الخاص بمكافحة الدعارة. وكي نتجنب الارتباك الناجم عن استخدام مصطلحات مختلفة من قانون مكافحة الدعارة وقانون مكافحة الاتجار.
نوصي بأن يساوَى في اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر بين “الاستغلال في أعمال الدعارة” مع المصطلح الوارد في قانون مكافحة الدعارة، وهو “استغلال بغاء الشخص أو فجوره”. كذلك يجب أن تعرف اللائحة سائر أشكال الاستغلال الجنسي بأنها تشمل استخدام الأطفال في الدعارة، وإجبار شخص ما على تقديم الخدمات الجنسية، أو على إنتاج مواد إباحية14. كما يجب تعريف “دعارة الأطفال”
كما وردت في البروتوكول الاختياري الخاص ببيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في المواد الإباحية، الذي صدّقت عليه مصر. حيث يتم تعريف “دعارة الأطفال” باعتبارها “استخدام الأطفال في الأنشطة الجنسية مقابل مكافأة مادية، أو أي مقابل آخر” (المادة 2ب). ولا يجوز للمقصود بـسائر أشكال الاستغلال الجنسي أن يتضمن أي نشاط جنسي يحدث بالتوافق بين بالغِين.
الاستغلال الجنسي للأطفال وفي الأعمال الإباحية:
يجب تعريف استخدام الأطفال في الأعمال الإباحية باعتباره “أي تمثيل، بأي وسيلة، لطفل في نشاط جنسي واضح، سوى حقيقي أو ملفق، أو أي تصوير للأعضاء الجنسية لطفل لأغراض جنسية”. وهو التعريف الوارد في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل. من المهم أيضًا الإشارة إلى أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر، سوف يطبق في ارتباط بقانون العقوبات المصري القائم، ونصوص قانون الطفل الخاصة بالاتجار في الأطفال واستغلالهم. وقد تضمن قانون العقوبات منذ عام 2008 نصًّا خاصًّا يجرّم الاتجار في الأطفال.
حيث تحظر المادة 291 منه “كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرَضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيّا أو تجاريّا، أو استخدمه في العمل القسري
أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة”. وتجرّم المادة 6 مكرراً(أ) من قانون الطفل، جرائم متعلقة بالمواد الإباحية التي يشارك فيها الأطفال، كالإنتاج أو العرض، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين. لذلك يجب أن تعمل الحكومة على ضمان الانسجام بين اللوائح التنفيذية لهذه القوانين كافة، فيما يتعلق بالتعريف المستخدم لاستغلال الأطفال، واستخدام الأطفال في المواد الإباحية.
السخرة والخدمة قسرًا:
عند تعريف السخرة أو الخدمة القسرية، يجب أن يتم تعريفها طبقًا لما هو معتمد دوليًا في تعريف “السخرة” أو “العمل القسري”. ومن ذلك أن اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالسخرة رقم 29 والتي صدقت عليها مصر في عام 1955، تعرف السخرة باعتبارها “كل عمل أو خدمة يُجبَر الشخص عليه تحت التهديد بأي عقوبة، أو لم يتطوع الشخص للقيام به”.
الرق، أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد:
يجب تعريف “الرق” و”الممارسات الشبيهة بالرق” طبقًا للتعريف المعتمد دوليّا. ومن ذلك أن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالرق، التي صدقت عليها مصر في عام 1954، تعرف الرق بأنه “حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها أو بعضها.”. كما أن اتفاقية الأمم المتحدة التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والمؤسسات والممارسات الشبيهة بالرق، والتي صدقت عليها مصر في عام 1960، تعرف الممارسات الشبيهة بالرق كما يلي:
“(1) رابطة الدَّيْن: أي الحالة أو الظرف الناجم عن تعهد المَدين بخدماته الخاصة، أو خدمات أشخاص تحت سيطرته ضمانًا للدَّيْن، إذا كانت قيمة تلك الخدمات حسب التقدير الموضوعي لها، لا تُستخدم في سبيل تصفية الدّيْن، أو كانت فترة مدة أو طبيعة هذه الخدمات غير محددة.
“(2) العبودية: أي ظرف أو حالة شخص، مجبور- بحكم القانون أو العرف أو اتفاقٍ ما- على أن يعيش ويعمل على أرض مملوكة لشخص آخر، ويقدم خدمات محددة لذلك الشخص، سواء بمقابل أو بدون، دون أن تكون له حرية تغيير وضعه.
“(3) أي مؤسسة أو ممارسة، حيث: تَعِد أو تَهِب المرأة، دون حق في الرفض، للزواج في مقابل مادي أو عيني لأهلها أو الوصي عليها، أو الأسرة، أو أي شخص آخر أو جماعة أخرى؛ أو: يحق لزوج امرأة أو لأسرته أو قبيلته، أن ينقلها إلى شخص آخر، مقابل قيمة مادية ما، أو أي مقابل آخر. يجوز توريث المرأة عقب وفاة زوجها إلى شخص آخر.
“(4) أي مؤسسة أو ممارسة تنظم تسليم طفل، أو شاب تحت سن 18 عامًا، بواسطة أبويه الطبيعيين أو الأوصياء عليه إلى شخص آخر، سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل، بهدف استغلال عمل الطفل أو الشاب”.
وإذا كانت “السخرة” لا تعريف لها في القانون الدولي، فمن المعروف أن الرق والممارسات الشبيهة بالرق، هي بعض أشكال السخرة.
استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها:
ولما كان قانون نقل وزراعة الأعضاء الصادر في عام 2010، يشير إلى استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية20، والقانون الجنائي أيضًا يجرّم نقل الأعضاء من الأطفال21؛ لذلك يجب على اللائحة التنفيذية لقانون الاتجار بالبشر، أن تضمن في صياغتها الانسجام بين كافة القوانين المصرية التي تطرقت تشريعيًا إلى الاتجار في الأعضاء، أو إلى زرعها.
التسول: يضع القانون المصري تعريفًا للاستغلال، أوسع من تعريفه الوارد في بروتوكول باليرمو. إذ يصنف القانون المصري التسول ضمن الممارسات الاستغلالية المجرَّمة. كذلك تضع “إرشادات اليونيسيف لحماية الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر” التسولَ ضمن الأشكال المختلفة للاستغلال، وذلك في تناولها للنص المعني به في بروتوكول باليرمو22. ومن هنا، لا يمكن اعتبار القانون المصري نموذجًا فريدًا.ض
إذن الاستغلال في التسول، هو أحد أشكال العمل القسري. وبهذا المعنى، فإنه يستدعي إجبار الضحية على التسول “تحت التهديد بأي عقوبة”، وألاّ تكون الضحية “قد عرضت نفسها طوعيّا للقيام به”. لذلك من المهم عند صياغة اللائحة التنفيذية، التركيز على شرط إجبار الضحية على التسول، ومراعاة أن الضحية غير قادرة على ترك وضعها الاستغلالي، بما في ذلك حين تكون الضحية طفلاً. أما في حال إذا ما مورس التسول طوعيّا، فلا يجوز إدراجه ضمن الحالات التي يطبق فيها قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
ومن المهم أيضًا ملاحظة أن قانون مكافحة التسول، الذي صدر في 1933 ، يعطي فهمًا واسعًا للغاية لجريمة التسول، إلى الدرجة التي يمكن أن تشمل أي شخص يبيع أي شيء في مكان عام. وقد يؤدي استخدام مثل هذا التعريف المطاط في تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر، إلى إلحاق ضرر بالغ بالأطفال من أسر فقيرة محرومة من كافة أشكال الدعم الاجتماعي والاقتصادي، حيث يحرمهم القانون أيضًا من مصدر دخلهم، إذا اعتبر القانون أن المسئول عن الطفل تاجَر به لاستغلاله في التسول. لذلك يجب ألا تتعارض لائحة القانون التنفيذية، مع المبادئ التشريعية التي تحمي الأطفال، خصوصًا حق الطفل في الحماية من الأذى، واعتبار المصلحة الفُضلى للطفل هي الأولوية.
فضلاً عن ذلك، عندما تتعامل الشرطة مع أي طفل متسول، يجب عليها- ومن ثم على سلطات الادعاء- أن تُخطر اللجنة الفرعية لحماية الطفولة؛ إعمالاً لقانون الطفل في صيغته المعدلة. وعلى جميع السلطات مراعاة تحقيق المصلحة الفضلى كأولوية في كافة القرارات والإجراءات الخاصة بالطفل ، ويتضمن ذلك القرارات الخاصة بمقاضاة الطفل/ة أو الوصي عليه/عليها.
ج. تطبيق القانون على عمال الخدمة المنزلية:
لا شك في أن قانون مكافحة الاتجار يعد خطوة تشريعية مهمة إلى الأمام، نحو حماية عمال الخدمة المنزلية. ذلك أن تجريم الاتجار بقصد الاستغلال في العمل القسري، أو الخدمة القسرية، أو الرق، أو الممارسات الشبيهة بالرق؛ سوف يساهم في حماية العاملات والعاملين الذين يعملون في ظروف أقرب إلى العبودية.
وبالرغم من ترحيب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بهذا التشريع الجنائي الجديد، إلا أنه يبقى غير كاف لضمان تمتع عمال الخدمة المنزلية بكافة حقوقهم. بل إن هذه الحماية سوف لن تنطبق إلا على حالات محدودة. حيث يوجب القانون على العاملة أو العامل،
أن يثبت أنه كان ضحية اتّجار تم بواسطة استعمال القوة أو العنف، أو أي من الوسائل الواردة في المادة 2، بالإضافة إلى إثبات أن سوء المعاملة يصل إلى حد العمل القسري، أو الممارسات الشبيهة بالرق. مع ذلك، فإن عاملي الخدمة المنزلية يتعرضون لطيف واسع من الانتهاكات، بما فيها من سوء المعاملة والعنف. وبالرغم من كل ذلك، يستثني قانون العمل إلى يومنا هذا عاملي الخدمة المنزلية من حمايته، فهم لا يتمتعون بأي من حقوق العمل القانونية. وعلى الرغم من التوصية التي أصدرتها لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، في عام 2007، التي حثت فيها الحكومة المصرية على ضرورة إجراء تعديلات في قانون العمل المصري لضمان حماية عمال الخدمة المنزلية، فإن مصر قد فشلت في اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ هذه التوصية.
وبالرغم من أنني اثني على الحكومة المصرية إدراجها هذه الحماية ضمن قانون مكافحة الاتجار بالبشر، إلا أنها نكرر مناشدتها لها بتعديل قانون العمل، على أن يكون على رأس هذه التعديلات عدم استبعاد العمالة المنزلية من حمايته، إضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة كافة أشكال العنف، وسوء المعاملة التي تمارَس ضد العمالة المنزلية في مصر