متابعة هشام صلاح
يتابع فضيلة العالم الاستاذ الدكتور محمد قاسم المنسى سلسلته من ” فتاوى وأحكام بريد الاسلام عبر الشاهد المصرى
” مما يحير الكثيرين وبخاصة من رزق من الابناء بإناث فقط دونما أن يكون لهم أخ ذكر هل يجوز له كتابة كل املاكه لهم مما يترتب عليه حرمان الأخوة أى أعمام البنات وعماتهم وحول هذا الأمريسأل السائل فيقول :
” أمتلك بيتًا وقطعة أرض ومبلغًا مِن المال، وعندي مِن الأولاد أربع بنات، ولي أخَوان مِن الذكور على قيد الحياة. وأنا أفكِّر في أن أكتب كل ما أملكه لبناتي؛ حتى لا يشاركهن أحد في الميراث، أو ينازعهم في ملكيته. وأريد أن أعرف حكم الشرع فيما أعتزم القيام به “
يجيب عن هذا التساؤال فضيلة العالم أ – د محمد قاسم المنسى بقوله :
الجواب المختصر:
” إن كنتَ تريد أن تعطي أموالك لبناتك وأنت على قيد الحياة، بحيث تنتقل الملكية منك لهم، فلا مانع شرعا من ذلك، شريطة أن تعدل بينهم في العطاء. لكن إن كنتَ تريد – بتصرفك الذي تعزم على فعله وأنت ما زلتَ على قيد الحياة – أن تقسم أموالك بعد وفاتك، فأنت بذلك قد وقعت في معصية الله – تعالى – ؛ حيث حرمتَ بعض الورثة، وهم أخواك اللَّذان يكون لهما الثلث في التركة بالتعصيب بعد نصيب البنات بالفرض وهو الثلثان. اترُك أموالَك كما هي باسمك، واترك أمرَ التوريث للورثة مِن بعدك؛ حتى تتجنب الوقوع في ظلم نفسك وظلم غيرك، والله سيتولى بناتك ما دمتَ حريصًا على طاعته
أما الجواب المفصل:
” إنَّ مِن محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها استجابتها لنداء الغريزة الفطرية، بأن يُوَرِّث الإنسانُ ما يترك مِن مال لأهله وعشيرته على ترتيب معين؛ حيث تأتي فروع الإنسان من ذريته في المقام الأول؛ لأنهم امتداد ماديّ للإنسان نفسه، ثم تأتي قرابته الأخرى بعد ذلك على مستويات متعددة كقرابة الأخوّة والعمومة وأولادهم. لكن هذه الغريزة – في حالة الخضوع لها – يمكن أن تجمح بالإنسان، وتحمله على إلحاق الأذى والظلم بالآخرين؛ ومِن ثم قدَّمت الشريعة – في هذا المجال – أحكامًا وضوابط تشكل في مجموعها أحكام الميراث والوصية، مع التحذير الشديد من تعدي هذه الأحكام، وذلك فيما ورد بعد آيتي الميراث في سورة النساء: { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14) }. ولا شك أن الشريعة في موقفها الحاسم من مسألة توريث المال، كانت تنطلق مِن مبدأ المصلحة الذي بُنِيت عليه أحكامُها وقواعدُها التشريعية، وتنطلق كذلك مِن مبدأ العدالة الذي يحقق الخير ويحفظ الكرامة الإنسانية*