د/ مايسه عبدالحى. شعيب
كتب الاستاذ جمال. علام المدير المالى بمديريه كفر الشيخ على صفحته الشخصيه
صندوق التأمين الحكومي لضمان أرباب العهد الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 371 لسنة 1986 وقرار وزير الاقتصاد رقم 400 لسنة 1986 . يستلم الموظف المعين والمؤقت العهدة لافرق بينهما بشرط خضوعه للصندوق
1- يحصل رسم الضمان من جميع العاملين الذين يشغلون وظيفة صراف أو محصل أو إحدى الوظائف ذات العهدة والمقصود بالعهدة هى ( النقود ـ أوراق الدمغة ـ الطوابع ذات القيمة ـ الأدوات ـ المهمات ـ السلف المستديمة ـ السلف المؤقتة ) .
2- ترسل الجهة خلال الشهر الأخير من السنة المالية بيان من نسختين على النموذج المعد لذلك متضمناً البيانات الآتية : ـ
أ- أسماء العاملين الذين يتعين التأمين عليهم فى السنة المالية الحالية .
ب- قيمة ما يسند إلى كل منهم من عهدته .
ج ـ قيمة قسط التأمين الذين يتم استقطاعه إلى حساب الصندوق ويوقع على البيانات مدير شئون العاملين بما يفيد صحته ومدير الحسابات بما يفيد سداد جملة الأقساط .
3- يعد سجل فى كل جهة لقيد أسماء أمناء العهد فيها على أن يتضمن البيانات الآتية :
اسم أمين العهدة ـ وظيفته ـ قيمة العهدة التقديرية ـ مرتبه ـ قيمة العهدة المؤمن عليها ـ قسط التأمين ـ المستخرج وتاريخ الاستقطاع .
4- يكون مديروا المخازن وشئون العاملين والحسابات بجميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار مسئولين عن تطبيق أحكامه كل فى حدود اختصاصه .
5- لا يجوز أن يستفطع من أمين العهدة نظير قسط التأمين زيادة عن 0.5% من جملة المرتب خلال السنة وتتحمل الجهة التابع لها ( المديرية ـ الإدارة ) بالفروق .
مثال : موظف جملة ماهيته فى الشهر 500 جنيه وطرفه عهدته قدرها 100.000ج مائة ألف جنيه يكون رسم الضمان الواجب سداده كالآتى :
ستة قروش فى السنة عن العشرة آلاف الأولى 10000× 6 قروش = 6 جنيه
اثنى عشر قرش فى السنة عما يجاوز من عشرة آلاف إلى خمسون ألف جنيه = 40000 × 12 قرش = 48 جنيه
أربعة وعشرون قرش فى السنة عما يجاوز خمسي ألف جنيه = 50000 × 24 قرش = 120 جنيه
يصبح إجمالى المبلغ = 174 جنيه
ما يجب أن يتحمله الموظف هو 0.5% من جملة ماهيته = 500 × 12 = 6000 × 0.5 / 1002 = 30 جنيه
وهو أقصى مبلغ يتحمله الموظف وتتحمل الجهة باقى المبلغ وهو : 144 جنيه
فى حالة اسناد عهدة إلى أمين عهدة آخر أو نقل العهدة من أمين إلى آخر خلال السنة المالية يستقطه قيمة رسم الصندوق من تاريخ اسنادها إليه .
• يقوم الصندوق بتعويض العجز فى عهدة المؤمن عليه بالشروط الآتية :
1- أن يكون العجز ناشئاً عن إهمال أو غش أو تبديد أو اختلاس ارتكبه أمين العهدة أثناء سريان التأمين .
2- أن تقوم الجهة التابع لها أمين العهدة بإخطار الصندوق بوقوع العجز بمجرد اكتشافه مع موافاة الصندوق بكافة البيانات والمستندات الدالة على اشتراكه .
3- ألا يقل مقدار التعويض المطالب به عن عشرون جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه .
4- لا يجاوز قيمة التعويض مبلغ التأمين .
يسقط حق الجهة التابع لها أمين العهدة فى مطالبة الصندوق بالتعويض فى الحالات الآتية :
1- عدم اكتشاف العجز خلال الستة شهور التالية لتاريخ وفاة أمين العهدة أو تركه الخدمة أو انتقال العهدة لأمين آخر .
2- انقضاء شهر من تاريخ اكتشاف العجز دون اخطار الصندوق .
3- انقضاء سنتين من تاريخ اككتشاف العجز دون استيفاء البيانات والمستندات التى تؤيد طلب الجهة .
4- لا يجوز التصريح بأجازة لأحد أمناء العهد إلا إذا ندب عامل آخر للقيام بالعمل فى أثناء الأجازة على أن يتوافر فى العامل المنتدب نفس شروط العامل الأصلي .
5- تختص إدارة شئون العاملين بالجهة الإدارية ( المديرية أو الإدارات ) بطلب التأمين على أمناء العهد وحساب الأقساط الواجب سدادها فى الصندوق ومتابعة السداد كما تقوم بالمطالبة بتعويض العجز فى العهدة .