تابع الحكم فى الدعوى رقم (532)لسنة 2015م. ابشواى
وهى بطبيعتها دعوى شخصية لا تندرج ضمن الدعاوى العينية العقارية -وهى لاتعدوان تكون وسيلة لاعتبار التوقيع على العقد مصدق علية لتسجيلة (الوسيط للسنهورى ج 1ص 5.1)
لما وكان الثابت من مطالعة العقد سند الدعوى المقدم من المدعى انة مذيل بتوقيع منسوب صدورة للمدعى علية وكان سالف الذكر قد حضر بشخصةواقر بصحة توقيعة على العقد سند الدعوى ومن ثم فالمحكمة تقضى باثبات صحة توقيع المدعى علية وعلى العقد سند الدعوى
وحيث انة عن مصروفات الدعوى فالمحكمة تلزم بها الدعى عملا بنص المادة (46)من القانون الاثبات
حكمت المحكمة
باثبات صحة توقيع المدعى علية وعلى عقد البيع سند الدعوى المؤرخ فى 12\2\2105 والمحرر بين كلا من المدعى علية (طرف بائع )والمدعى (طرف مشترى)والزمت المدعى بالمصاريف
حتى الان هل تم البث فى القضية