متابعه د/مايسه عبدالحى شعيب
أكد الأستاذ جمال علام مدير ادارة الشؤن الماليه والاداريه ، بمحافظه كفر الشيخ أن حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل علي الوجه الاتي
المادة (52) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016
1- يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوم ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لآداء فريضة الحج
2- تستحق الموظفة اجازة وضع لمدة اربعة اشهر بحد أقصي ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة علي ان تبدء هذه الاجازة من اليوم التالي للوضع ويجوز ان تبدء هذه الاجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء علي طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص طبقا لنص الكتاب الدوري رقم (9) لسنة 2016 استفادة الموظفة الحاصلة علي اجازة وضع قبل العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 واستطالت مدة الاجازة لما بعد العمل بالقانون المشار اليه من احكام هذا القانون وذلك بامتداد اجازتها من ثلاثة أشهر الي أربعة أشهر
3- يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض معد اجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص
4- يستحق الموظف الذي يصاب اصابة عمل اجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه
5- يستحق الموظف المقيد باحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس اجازة عن أيام الامتحان الفعلية