المنيا : علاء سليمان
تمر الأيام وتزداد الخلافات فى مجتمع يكثر فيه الأنا وتختلف الأقاويل فكان لابد ان نضع النقاط على أحرف ومواد القانون لتضح لنا الحقائق وتوضع الاحكام فى ميزانها السليم
ألتفت عدسة (جريدة الشاهد المصرى) بالاستاذ (محمود عمار المغربى ) المحامى بالمنيا الذى فجر حقائق وتحليلات حول أبرز التعديلات الواردة بقانون الإجراءات الجنائية وعلى طرق الطعن بالنقض كالآتى:
– للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر من المادة 11 إجراءات جنائية، أى أن لمحكمة النقض حق التصدي لاقامة الدعوى الجنائية ضد متهمين آخرين خلاف الوارد أسمائهم بأمر الاحالة، أو بصدد وقائع غير واردة بأمر الاحالة شملتها التحقيقات .
واضح ” محمود المغربى” انه يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم وتقرر المحكمةمن ترى لزوم سماع شهاداته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أى منهم وجب عليها أن تذكر علة ذلك فى أسباب حكمها، وعليه لن يكون هناك إلزامًا على المحكمة بسماع ومناقشة كل شهود الإثبات، بل أصبح لها مطلقا فى سماع من ترى لزوم سماع شهادته، ورفض سماع من لا ترى لزوم سماع شهادته وتسبب رفضها فى الحكم.
– كما اكد على إلغاء المادة 388 إجراءات جنائية كانت تمنع حضور وكيل عن المتهمالغائب فى الجنايات، وأصبح من الجائز حضور محام بتوكيل خاص عن المتهم فى جناية ويبدى دفاع عنه، ويكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيلهالخاص بالجلسة، ويكون غيابيا إذا لم يحضر المتهم أو وكيله الخاص.
واضاف كذلك أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، أى أنه أصبح من الجائز القيام بإعادة اجراءات المحاكمة فى الحكم الغيابى بموجب توكيل خاص ولا يشترط أن يقوم بها المحكوم عليه بنفسه، وفى حالة القبض على المحكوم عليه غيابيا يظل محبوسا حتى تاريخ جلسة إعادة محاكمته.
وأشار “محمود المغربى ” أنه لن يكون هناك نقض وإعادة أمام دائرة جنائية أخرى، ولن يكون هناكنقض للمرة الثانية، فإذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدمقبوله شكلا وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأفى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
واضاف أنه إذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيهتنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا.
وأكد “المغربى ” أنه لا يشترط أن يسبق الطلب الذى يقدمه النائب العام بالإدراج على القوائم أوالكيانات الإرهابية بتحقيقات، بل يكفى أن يقدم طلب الإدراج من النائب العامإلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أوالمعلومات المؤيدة لهذا الطلب.
واوضح كذلك أن للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أومنقولة متحصلة من أنشطة أى إرهابى أو كيان إرهابى مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو تستخدم فى تمويله بأى صورةكانت أو فى تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به، أن يأمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها.
وأشار أيضا أن زيادة كفالة رد القضاة، والفصل فى طلب الرد فى خلال أسبوع من التقرير به، حيث يودع طالب الرد عند التقرير به 3 آلاف جنيه على سبيل الكفالة،ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة وعلى القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال 24 ساعة تالية لاطلاعه. وتقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير.
وقد سعدنا بلقاء شاب قانونى لديه افق واسعة وشأن كبير فى سماء المحاكم ليضع نصب عينه نصره المظلوم واغاثة الملهوف .