• Latest
  • Trending
  • All
القانون المؤسسي للهيئات الإعلامية بين حماية الحريات والأمن القومي

القانون المؤسسي للهيئات الإعلامية بين حماية الحريات والأمن القومي

21 ديسمبر، 2016
” مصر ” قلعة العروبة وحصن الإسلام  رغم أوهام المرجفين والموتورين

” مصر ” قلعة العروبة وحصن الإسلام رغم أوهام المرجفين والموتورين

17 مارس، 2026
حين تتحول الآية إلى أفقٍ للتدبر  تأملات فى كتاب « قبس من إعجازالقرآن الكريم» للدكتور غريب جمعة

حين تتحول الآية إلى أفقٍ للتدبر تأملات فى كتاب « قبس من إعجازالقرآن الكريم» للدكتور غريب جمعة

17 مارس، 2026
صرخة إبليس يقتحم السينمات بعد عيد الفطر ويعلن ميلاد جيل جديد من نجوم الشاشة

صرخة إبليس يقتحم السينمات بعد عيد الفطر ويعلن ميلاد جيل جديد من نجوم الشاشة

16 مارس، 2026
النائب ضياء الدين داود  يدعو لجلسة طارئة للبرلمان

النائب ضياء الدين داود يدعو لجلسة طارئة للبرلمان

13 مارس، 2026
بين خبث النوايا والحلم المزعوم مع غباء القرار ”  خرج المارد “

بين خبث النوايا والحلم المزعوم مع غباء القرار ” خرج المارد “

13 مارس، 2026
محافظ الجيزة  يكسرالصورة النمطية للمحافظ

محافظ الجيزة يكسرالصورة النمطية للمحافظ

9 مارس، 2026
” ترامب ”  و فن صناعة الكذب

” ترامب ” و فن صناعة الكذب

9 مارس، 2026
أمين عام رابطة الأدب الإسلامى العالمية -بمصر –   –يكتب عن برنامج ( جذور ) للدكتور حسام عقل

أمين عام رابطة الأدب الإسلامى العالمية -بمصر – –يكتب عن برنامج ( جذور ) للدكتور حسام عقل

9 مارس، 2026
نقيب معلمى وسط الجيزة  حان الوقت لضخ دماء جديدة وتبنى إصلاحات حقيقية

نقيب معلمى وسط الجيزة حان الوقت لضخ دماء جديدة وتبنى إصلاحات حقيقية

8 مارس، 2026
نقابة المهن التعليمية تستجيب لأحكام القضاء بإجراء الانتخابات في موعدها

نقابة المهن التعليمية تستجيب لأحكام القضاء بإجراء الانتخابات في موعدها

7 مارس، 2026
بين وهج العشق وظلال الفناء…  قراءة في قصيدة “هلا سألتِ القلب “

بين وهج العشق وظلال الفناء… قراءة في قصيدة “هلا سألتِ القلب “

5 مارس، 2026
إبحار مع الشاعر محمد الشحات محمد وقصيدته «ما لم يقله المعري»

إبحار مع الشاعر محمد الشحات محمد وقصيدته «ما لم يقله المعري»

27 فبراير، 2026
الجمعة, مارس 20, 2026
  • أنضم إلينا
  • أتصل بنا
  • من نحن
  • للإعلان
الشاهد المصرى
Advertisement
  • الرئيسية
  • اخبار
    • عاجل
    • عالمية
    • محلية
    • عربية
    • محافظات
    • المصريين بالخارج
    • أخبار البرلمان المصري
  • اقتصاد
  • حوادث
  • رياضة
  • سياسة
  • فن
    • كاريكاتير
    • شعر
    • ثقافة
    • فن وتلفزيون
  • تقارير
  • مقالات
  • مع الناس
No Result
View All Result
الشاهد المصرى
No Result
View All Result

القانون المؤسسي للهيئات الإعلامية بين حماية الحريات والأمن القومي

by عمر ابو عيطة
21 ديسمبر، 2016
in مقالات
A A
0
القانون المؤسسي للهيئات الإعلامية بين حماية الحريات والأمن القومي
0
SHARES
0
VIEWS
شارك بفيسبوكشارك بتويتر
ADVERTISEMENT

عادل عامر

الحريات هي المطلب الذي تتمناه صاحبة الجلالة منذ عصور لتتمتع بكامل كفاءتها في النشر والعمل في بيئة مناسبة للكتابة دون قيد أو حظر، إلا أن مشروع قانون المؤسسي للهيئات الإعلامية جاءت به العديد من المواد التي تنبئ بالمزيد من التضييق على الصحافة، فمشروع القانون يتضمن فرض العديد من الغرامات على الصحفيين تصل لخمسين ألف جنيه في حال نشر أخبار كاذبة، وتصحيح الخبر لن يُعفيه من إحالته للتأديب من جانب نقابته، كما أتاح مشروع القانون تفتيش منزل الصحفي أو مكتبه بحضور أحد أعضاء النيابة العامة دون حضور اى ممثل من نقابته، مع استمرار فكرة حظر النشر في القضايا قيد التحقيق وعدم الحديث عنها باستثناء قرارات النيابة، وهو ما يُعتبر تضييقًا جديدًا وتوسعة لرقعة حظر النشر الذي أصبح متكررًا بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

أن البعض علَّل تقسيم القانون الموحد للإعلام والبدء بالجزء الخاص بتشكيل الهيئات الإعلامية، على أساس أنه قد نُصَّ عليها بالدستور، لكن في الحقيقة فإن هذا الأمر يتنافى مع منطق الدستور الذي يجب أن يؤخذ بصفته كلية وغير قابل للتجزئة أن هناك العديد من المؤشرات التي سبقت تلك الخطوات تؤكد أن الهجمة على حرية الصحافة والإعلام بدأت ولن تتوقف الآن.

و إننا ضد كل ما يحث على تقييد حرية الصحافة بأي طريقة، وأنه كان من المهم أن يكون القانون المقدَّم لتنظيم الصحافة أكثر رحابة وسعيًا للحريات، فيجب أن تتسع مساحة الحرية للصحافة أكثر من ذلك؛ لأنها هي المنوطة بتوصيل صوت الجماهير، وإبراز العديد من النقاط السلبية في المجتمع وتسليط الضوء عليها.

وأنه لو لم ينشر الإعلام كل التفاصيل الخاصة بالقضايا والمحاكمات، مَن سينشرها إذن، كما رفضت فكرة اللوم الدائم للصحفيين، وما ورد بالقانون من إمكانية تحويلهم للتأديب على نشر أخبار كاذبة حتى لو قاموا بالتصحيح، لافتة إلى أن هذا قد لا يكون السبب فيه الصحفي في الكثير من الأحيان، بل قد يكون مصدره مَن أدلى بتصريح ثم طلب حجبه بعد ذلك، وغيرها من الأمور، لذلك لا يجب أن تكون هناك اى عقوبات جنائية أو غرامات مالية تُفرض على الصحفيين. وأن القانون يرسخ لفكرة العداء لحرية الصحافة في العديد من بنوده

فمِن غير المعقول أن يكون هناك فرض لحظر النشر فيما يخص تحقيقات النيابة والمحاكمات؛ لأن المحاكمات في الأصل علنية، ويكون فرض حظر النشر في جميع الدول على القضايا الشخصية فقط، إلا أن المادة “20” في مشروع القانون التي نصّت على ذلك تتواكب مع التوسع في قضايا حظر النشر الموجودة حاليًا، وهو ما يثير الشكوك حول نزاهة المحاكمات، لذلك كان من المهم أن تُصاغ المادة بطريقة أخرى بحيث يحدد النائب العام أو المحاكم أسباب حظر النشر ومدته، وأن يكون في أضيق الحدود بحيث يكون مقصورًا على جلسات أو إجراءات معينة.

إن المادة التي تناولت ملاحقة الصحفيين في الأخبار الكاذبة وفرض غرامة مالية عليهم وتحويلهم للتأديب، حتى لو قاموا بتصحيح الخطأ، وهو ما رآه أمرًا غير مفهوم في ظل عدم وجود قانون لحرية تداول المعلومات، وأنه في الأغلب تكون الأخبار الكاذبة يُفترض فيها حسن النية، وتصحيح الخبر ينجِّى صاحبه من اى أزمة، ولا يجب ملاحقته بعد ذلك، وهذه النصوص جميعها تدشين لعهدٍ مُظلم في الصحافة المصرية وتوضح أن الإرادة السياسية هدفها نشر الخوف، وليس الإصلاح.

و أن مشروع القانون كان يجب ألا تكون به اى عقوبات، وألا تكون هناك محاكمات جنائية للصحفيين أو حبسهم أو فرض غرامات مادية باهظة عليهم، وإنما يكون للعقاب درجات تبدأ بالاعتذار والتوضيح، وحق الرد، ثم تأتى المحاسبة النقابية، وبعد هذا كله إذا وُجد ضرر حقيقي من الممكن أن يكون للمتضرر تعويض مادي وليس بالحبس أو الغرامة. و إن مشروع القانون الذي تم تسريبه من البرلمان يجسد كارثة بالمعنى الحرفي للكلمة، ودلَّل على ذلك بخلو القانون من اى مادة من شأنها حماية الصحفي أثناء تأدية عمله، على عكس ما كان بقانون 96 لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، وهو ما جعل الصحفي في مهب الريح، بالإضافة إلى إضفاء شرعية على حظر النشر وتأسيس لفكر «الممنوع» بدلًا من «المسموح».

و أن الإصرار على معاقبة الصحفي، حتى في حال نشر التصحيح يؤكد النية لإرهاب الجماعة الصحفية ومحاولات إعلاء مبدأ الصوت الواحد في الإعلام المصري. و أن تذييل العديد من المواد الخاصة بحرية تداول المعلومات برهنها بمفهوم الأمن القومي دون تحديد مفهوم واضح وصريح لما هو المقصود بالأمن القومي، نذير خطر، فعلى سبيل المثال النشر في قضية السكر والطوابير في الشوارع وغيرها يمكن أن تُعتبر أمورًا تخص الأمن القومي، فهل هذا هو المقصود أم أن هناك ضرورة لأن يتم تحديد مفاهيم واضحة؛ حتى لا تستخدمها السلطة في عقاب الصحفيين خلال الفترة المقبلة.

وجاء في رأى مجلس الدولة أن الدستور أوجب في مواده (211 – 212 – 213) أخذ رأى كلٍّ من: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وأكد أنها تُعدّ ضمانة دستورية إجرائية يتعين دومًا إعمالها أنه كان يستوجب في هذا الشأن اتساقًا مع النصوص الدستورية تشكيل تلك الأجهزة وتنظيم أعمالها بقانون؛ حتى يمكن عرض تلك القوانين على تلك الأجهزة لتبدى رأيها.

و أن أهم الملاحظات التي جاءت للمجلس من قِبل قسم التشريع، كانت ما جاء بالفصل الأول من الباب الثاني حول ملكية الصحف، والتي وصفها بالتفرقة غير المبرَّرة بين الشركة المنصوص عليها في المادة 34 من جهة حيث لم يلزمها بإيداع ضمان مالي لسداد حقوق الدائنين، وبين الشخص الطبيعي والمؤسسات الصحفية القومية والحزبية من جهة أخرى.

وأكدت ملاحظات مجلس الدولة أن مشروع القانون أحدث تمييزًا بين مالكي الصحف دون مبرر، مما قد يثير عدم الدستورية، فضلًا عن المادة 38 التي أوجبت تحصيل 15% من المبالغ المنصوص عليها في المادتين 35 و37 كمورد من موارد الصندوق المنصوص عليه في المادة 14 ولم تلزم بتحصيل هذه النسبة من الشركات المنصوص في المادة 34، وهى تفرقة غير مبرَّرة يتعين إزالتها.

وجاءت الملاحظات بحذف النص الخاص بإلزام المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها والذي كان متضمنًا في المادة 28 من المشروع السابق والإبقاء على هذا الحكم في المادة 65 الخاصة بالوسائل الإعلامية بنشر ميزانياتها، وهو الأمر الذي يرى فيه قسم التشريع تعديله بما يقيم المساواة بين المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية في هذا الالتزام. وحول الملاحظات التي أبداها قسم التشريع في الباب الرابع، ما جاء في المادة 71 التي ألزمت المؤسسات الصحفية بتخصيص %10 من أرباحها للهيئة الوطنية للصحافة

في حين أن الباب الخامس الخاص بوسائل الإعلام لم يُلزمها بسداد تلك النسبة للهيئة الوطنية للإعلام، وهو ما اعتبره قسم التشريع مغايرة ليس لها ما يبررها، وأن المطلوب التعديل بما يقيم المساواة بين المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية في هذا الالتزام.

وشملت الملاحظات ما جاء بنص المادة 72 من المشروع التي منحت الشخصية الاعتبارية العامة للمؤسسات الصحفية، وهذا الحكم يتعارض مع طبيعة الوسيلة الإعلامية التي تخضع لقانون العمل وفق نص المادة 69، ولذلك لم يمنح المشروع الشخصية العامة للوسائل الإعلامية.

تغير11 مادة أبرزها حماية الصحفي والسماح بتملك الأجانب

شهدت العديد من المواد والبنود بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي نشرته مواقع صحفية فجر أمس الأول، جدلاً كبيراً، ويجرى حالياً أثناء كتابة هذه السطور مناقشته بلجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، بعيداً عن نقابة الصحفيين، واللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية.

إن الأمن القومي وحرية التعبير لا ينفصلان. فبدون الأمن لا توجد حريات، وإن وجدت فهي بلا معنى، وبدون الحرية في التعبير والرأي لا تتحقق الديمقراطية والسلام الاجتماعي. وعليه، فإن العمل في الصحافة والإعلام وفى أثناء هذه الأوقات لابد من الالتزام بالحرص الشديد وضرورة مراجعة المصادر الرسمية المسئولة للتأكد من صحة ما يقال أو يتداول من معلومات أو بيانات في كثير من الأحيان.

فالعلاقة بين الحريات والأمن القومي- وإن كانت متغيرة- إلا أنها في الأوقات التي تتعرض لها الدولة للإرهاب الداخلي والخارجي، وفى ظل اشتعال المنطقة والدول بالأزمات والحروب، لابد وأن تلتزم بالاحترام لما نصت عليه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

من المعلوم أن هناك مبادئ أساسية ومعايير قانونية تقنن هذا الإعلام كسلطة رابعة بعد السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية في هيكلة كل دولة حتى تتماشى مبدئيا مع عجلة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يهدف إلى نشر حرية الإعلام وإيصال الكلمة الهادفة الصادقة والدفاع عن الحقيقة بحرية واستقلالية هذا من جهة. وعلى النقيض من ذلك فهذه المبادئ الأساسية والمعايير القانونية تلزم الإعلاميين بالتزامات حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة وحرية رأي وبحث علمي وتعبير وتبني الأفكار والآراء بدون قيد أو شرط ومصدر البحث والتحقق والتحليل وجمع الأخبار السياسية (الوطنية والدولية) أو الاجتماعية والثقافية والرياضية والتاريخية وكتابتها وطبعها ونشرها عن طريق الوسائل الإعلامية المتعارف عليها والحديثة كما تنص المادة الخامسة من الدستور الألماني على أن لا ديمقراطية دون “السلطة الرابعة” حول حرية الصحافة التي تكفلها المادة الأولى من الدستور الألماني طالما أنها لا تمس بكرامة الإنسان.

ShareTweet
ADVERTISEMENT
Previous Post

صقر الغربية بالمحلة الكبرى لمعاينة المنزل المنهار امس ليلا بسكة زفتى .

Next Post

كلام من القلب لرئيس مصر المنتخب

Related Posts

حين تتحول الآية إلى أفقٍ للتدبر  تأملات فى كتاب « قبس من إعجازالقرآن الكريم» للدكتور غريب جمعة
اسلاميات

حين تتحول الآية إلى أفقٍ للتدبر تأملات فى كتاب « قبس من إعجازالقرآن الكريم» للدكتور غريب جمعة

17 مارس، 2026
بين خبث النوايا والحلم المزعوم مع غباء القرار ”  خرج المارد “
عالمية

بين خبث النوايا والحلم المزعوم مع غباء القرار ” خرج المارد “

13 مارس، 2026
إبحار مع الشاعر محمد الشحات محمد وقصيدته «ما لم يقله المعري»
أدب

إبحار مع الشاعر محمد الشحات محمد وقصيدته «ما لم يقله المعري»

27 فبراير، 2026
أجمل ما قيل  فى وصف شهر رمضان
اسلاميات

أجمل ما قيل فى وصف شهر رمضان

27 فبراير، 2026
” سلسل و صفد الله الشياطين  فأبى البعض إلا أن يطلقوا شياطينهم “
اسلاميات

” سلسل و صفد الله الشياطين فأبى البعض إلا أن يطلقوا شياطينهم “

26 فبراير، 2026
المناصب تكليف وليست تشريف
مقالات

المناصب تكليف وليست تشريف

14 فبراير، 2026
  • أنضم إلينا
  • أتصل بنا
  • من نحن
  • للإعلان
تصميم و أستضافة يو اكس UX
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • اخبار
    • عاجل
    • عالمية
    • محلية
    • عربية
    • محافظات
    • المصريين بالخارج
    • أخبار البرلمان المصري
  • اقتصاد
  • حوادث
  • رياضة
  • سياسة
  • فن
    • كاريكاتير
    • شعر
    • ثقافة
    • فن وتلفزيون
  • تقارير
  • مقالات
  • مع الناس

جميع الحقوق محفوظة لـ الشاهد المرى 2021