يجيب على هذا التساؤل المستشار الدكتور / محمد الصعيــدي قائلا سيادته / ثمة رأي له وجاهته يري أن الكهرباء منفعة لا منقول وأن السرقة لا ترد قانونا على المنفعة ، وبالتالي لا يمكن العقاب على اختلاس التيار الكهربائي ، ويدعم هذا الرأي قول أنصاره ” أن الكهرباء ليست منقولا بل مجرد منفعة وأن محاولة الفقه إضفاء صفات المنقول عليها من إمكان تملكها وحيازتها ونقلها من مكان لأخر ، هي مجرد قياسات حكميه . لا تغير من طبيعة الكهرباء كمنفعة لأن أساس فكرة المنقول هو الوجود المحسوس والتحيز والقابلية للوزن حسب النظريات الطبيعية ، والكهرباء ليس لها وجود خاص محسوس أو تحيز مستقل بل تتماثل فى الآلات والمعدات التي تنتجها وتولدها ، والأدق أن السرقة يكون محلها تلك الآلات والمعدات فقط دون الكهرباء التي تنتج منها وتتولد عنها لاستحالة تصور وجودها منعزلة عن أدوات ومعدات إنتاجها وتوليدها ، أما عن موقف المشرع ومن بعده القضاء بمختلف درجاته وموقفه من الكهرباء كمنقول فهي محضر الرغبة فى الحفاظ على أموال الدولة وشركات الكهرباء دونما الاستناد إلى أساس قانوني ، وعلى ذلك فلا توجد جريمة سرقة التيار الكهربائي والأمر لا يخرج عن اختلاس لمنفعة ، واختلاس المنفعة غير معاقب عليه قانونا. خلاصة ذلك أنه ووفقا للرأي الراجح والذي يدعمه قضاء النقض فان التيار الكهربائي منقول يمكن حيازته ونقله من مكان لأخر فضلا عن تملكه ومن ثم يمكن سرقته. ووفقا للرأي الأخر فان الكهرباء ليست منقولا بل منفعة – مجرد منفعة – وسرقة المنفعة ليس معاقب عليها قانونا فهي ليست جريمة.