فهم للتطبيق العملي نهدي اليكم هذه الكبسولة اولا:- ما هي وكيفية تطبيقها وعلي من تنطبق وماذا نكتب في سجلات الحضور……….. الخ ؟ 1- ما هي الاجازة الاستثنائية ؟
هي اجازة جديدة من نوعها تم استحداثها لموجهه الازمات الطارئة بالبلاد وتم منحها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719/لسنة 2020 وهي السلطة المختصة لمواجهة مستحدثات فيرس كارونا وهي اجازة وجوبيه متي انطبقت شروطها. . .
2- هل يتم احتسابها اجازة اعتياديها او تدخل من ضمنها ؟ لا تحستب او تدخل ضمن اي نوع من انواع الاجازات المقررة قانونا او المتعارف عليها واحتسابها اعتياديا مخالف لنص المادة التاسعه من قرار رئيس مجلس الوزراء قرار 719 واي مسئول يوصفها علي انها اجازة اعتيادية هو نوع من انوع العبث والجهل بالقانون تراجع المادة التاسعة ( ولا تحتسب ضمن الاجازات المقررة قانونا)
3- ما هي الجهة المنوط بها اعتمادها وهل للجهة رفض الاجازة ؟ لم يحدد القرار سلطة اعتماد الاجازة كما في الاجازات الاخري مثل الاجازة العارضة سلطة الرئيس المباشر والاعتيادي سلطة المدير العام او مديري الادارة ولكن الهدف من الاجازة الاستثنائية هو منع انتشار الفيرس والمحافظة علي اروح المصريبن وبالتالي الاولي فيه المدرسة او الوحدة لمنع التكدس والزحام علي مديري العموم والعبرة بتنفيذ قرار دولة رئيس الوزراء وليس من قام بالتوقيع من عدمة الا في حالة وجود قرار من محافظ الاقليم وجب التنفيذ
4-هل لجهة الادارة رفض الاجازة في حالة اسنيفائها الشروط ؟
هذه الاجازة هي اجازة وجوبية متي استوفت الشروط الواردة بالقرار وفي حالة الرفض يتم عمل شكاوي ضد المتعنت علي رقم الشكاوي الخاص بمجلس الوزاراء
5- ما هي الفئات التي تستحق هذه الاجازة الاستثنائية ؟ ا- اصحاب الامراض المزمنة (السكر – الضغط- امراضي الكلي – الكبد – امراض القلب -الاورام) والامراض المعدية والمخالط لمريض بمرض معدي او اي امراض غير مزمنه بتقرير من اي مستشفي حكومي طبقا لنص المادة الثالثة من القرار. ب- المراة الحامل. (شهادة طببة بالحمل) او من لديها طفل تحت سن 12سنة صورة طبق الاصل من شهادة الميلاد ت – الموظف العائد من خارج البلاد من تاريخ عودته للبلاد ج-الموظفة التي لها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وفوق 12سنة طبقا للكتاب الدوري المرفق د- الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة
6- ما هي اجراءات الحصول علي الاجازة الاستثنائية ؟ طلب اجازة استثنائه الي مدير الموسسة مدعوم بالمستندات الدالة علي طلبة طبقا للقرار 719لسنة 2020ونرفق صورة لها
7-هل نص القرار علي العمل بالتناوب وكيفية تطبيقة ؟ نعم نص القرار في المادة الثانية منه علي ان تحدد السلطة المختصة بكل جهة اليات التناوب يومان او 3ايام اسبوعيا او اسبوع وهي سلطة تقديرية حسب طبيعة الموسسة والخدمات المطلوبة وطبيعة العمل بها نعود الي نص المادة الثانية ويفضل من خلال محضر توزيع للمهام والايام
8- كيف نثبت التناوب بسجلات الحضور والانصراف ؟ يتم توقيع الموظف بسجلات الحضور بايام الحضور الفعلية وطبقا لمحضر التوزيع يتم عمل خط بالمداد الاحمر في خانات الحضور والانصراف او يكتب راحة استثنائية ويكتب بخانه الملاحظات تناوب طبقا للقرار 719 ولا يجوز توقيع الموظف حضور جميع الايام وهو غير متواجد فعليا او قد يرتكب مخالفة يحاسب عليها القانون بمكان اخر وقت العمل الرسمي اما بالنسبة للاجازة الاستثنائية تكتب بالقلم الاحمر في خانتي الحضور والانصراف اجازة استثنائية يوميا او كل يومان ولا تقفل المدة كاملة ربما تم قطع الاجازة لاي ظرف كان 9- هل توثر علي حافز التجريبي او اي حوافز اخري ؟ طبقا لنص المادة التاسعة من القرار لا توثر نهائيا ولا تحسب من الاجازات وتعتبر ايام عمل فعليه لان ظرف استثنائي موقت يزول بزوال السبب ومنطوق القرار ( لا توثر علي اي مستحقات الموظف المالية) وهو احدث قرار صادر من مجلس الوزارء