كتبت/امانى عمار
اللائحة الداخلية للمجلس أكد انها تفرغ النص الدستورى بضرورة موافقة المجلس على التغيير أو التعديل الوزارى من معناه الذى قصده المشرع الدستورى وأضاف الشهابى ان إشتراط موافقة البرلمان على التغيير الوزارى او التعديل الوزارى حسب الأحوال هى للمرة الأولى فى تاريخه طبقا للدستور الحالى وتابع الشهابى ولأنها لم تحدث من قبل فإننا بحاجة إلى قراءة متأنية للدستور واللائحة قبل نظر التعديل او التغيير الوزارى ومقارنتها بما يحدث فى الدول الأخرى التى تعقد جلسات استماع طويلة للمرشحين للحقائب الوزارية وأكد رئيس حزب الجيل إن قراءة المادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس فى ضوء المادتين 146 و147 من الدستور التى تمنح المجلس مدة 30 يوم يوافق خلالها على الحكومة بأغلبية أعضائه وفى حالة التعديل الوزارى تكون موافقة المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس والتى لا يمكن أن تكون من خلال الجلسة العامة وحدها وتابع الشهابى لذلك لابد أن تقوم اللجان النوعية باستعراض السيرة الذاتية للمرشح للحقيبة الوزارية المقابلة لها من خلال مثوله أمامها ومناقشته فى برنامجه ورؤيته لإدارة أمور الوزارة المرشح لها وكيفة معالجته القضايا الجماهيرية وفى حالة عدم الموافقة يكون التشاور مع رئيس الوزراء لتقديم مرشح آخر ويعامل بنفس طريقة التعامل مع سابقه وبعد ذلك يعرض التعديل الوزارى على المجلس فى جلسته العامة للموافقة عليه بالجملة كما تقول اللائحة وأن كنت أرى فى نصها “بالجملة” عدم دستورية لانه كما أكد الشهابى من قبل يفرغ موافقة المجلس من الهدف الذى قصده المشرع الدستورى منها .